فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته ، فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة . ومنها أن يكون اللفظ ، المفيد لعموم اللفظ ، ما يرجع إلى سؤال سائل . ومنها دليل خطاب عام ، على قول من جعله حجة ( بص ، مع 1 ، 208 ، 10 )
- ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما ، فنحو الجمع المذكر ، ونحو جمع المذكر لا يدخل تحته المؤنث ( بص ، مع 1 ، 209 ، 7 )
- " إنّ العموم مخصوص " هو أن المتكلّم به استعمله في بعض ما تناوله . ولا معنى لذلك ، إلّا أنّه قصد به بعض ما تناوله ، أو ما يجري مجرى القصد ( بص ، مع 1 ، 256 ، 16 )
- العموم إذا علّق حكما على أشياء ، وورد لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم على بعضها ، فإنّه لا يجب انتفاء الحكم عمّا عدا ذلك البعض ( بص ، مع 1 ، 311 ، 13 )
- تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب . ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل ، دون بيان العموم . وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه . ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر . ومنه شيخانا : أبو علي وأبو هاشم ، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب ، أمرا كان أو خبرا ؛ وأجازوا تأخير بيان النسخ ( بص ، مع 1 ، 342 ، 17 )
- العموم - حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما ، إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد ولا يكون العموم إلا على أكثر من واحد ( حز ، حكا 1 ، 42 ، 9 )
- لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام ، أخصوصا أراد أم عموما ؟ فلمّا حسن فيه الاستفهام ، علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه ( حز ، حكا 3 ، 107 ، 9 )
- الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في العموم ( حز ، حكا 3 ، 107 ، 18 )
- قلنا بالعموم استدلالا بضرورة العقل الحاكم بأن اللغة إنما هي إن رتّبت لكل معنى في العالم ، عبارة مبيّنة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب والمخاطب ، ولأننا وجدنا الأجناس العامة للأنواع الكثيرة ، ووجدنا الأنواع العامة للأشخاص الكثيرة - يخبر عنها بأخبار ، وترد فيها شرائع لوازم ( حز ، حكا 3 ، 108 ، 20 )
- لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل على العموم ، لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما . إما أن يكون لفظا بخطاب ، أو معنى مستخرجا من خطاب . فإن كان خطابا ، فالخطاب الثاني كالأول ولا فرق ، إن كان يدلّ بنفسه على العموم ، فالأول مثله ، وإن كان الأول لا يدلّ بنفسه على أنه على العموم ، فالثاني لا يدلّ على أيضا . وإن كان معنى مستخرجا من خطاب ، فلا يجوز أن يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذي منه استخرج ، وهذا يقتضي وجود خطابات لا نهاية لها ، وهذا ممتنع لا سبيل إليه ، ويؤدّي أيضا إلى إبطال فهم كل خطاب أصلا ( حز ، حكا 3 ، 115 ، 12 )
- الكلام ينقسم ثلاثة أقسام : فمنه خصوص يراد به الخصوص ، كقولك : زيد وعمرو وما أشبه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1043
مساهمون: رفيق العجم
ص١٠٤٣