الحكم متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتّب على الخصوص ( جص ، فص 1 ، 385 ، 4 )
- من حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له ( جص ، فص 1 ، 386 ، 10 )
- إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا ( للعلم بمقتضاه ) ، وما اشتمل عليه لفظه ، وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم ( جص ، فص 1 ، 389 ، 13 )
- العموم فمنتظم لجميع ما اشتمل عليه من المسمّيات فلا احتمال فيه لغيره ( جص ، فص 1 ، 390 ، 7 )
- الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم ( جص ، فص 1 ، 390 ، 9 )
- إذا ورد لفظ العموم والخصوص في ( خطاب ) واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة ، وهذا لا خلاف فيه ( جص ، فص 1 ، 406 ، 4 )
- بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص ، لأن ورود لفظ العموم يلزمنا أحدهما : اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه .
والآخر : لزوم فعله في أول أحوال الإمكان ، ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه ، لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص ، ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور ( جص ، فص 2 ، 73 ، 10 )
- المجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص ولا يلزم به الفعل على الفور ، بل عند ورود البيان ، وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبيّنه لنا في الثاني ويلزمنا ببيانه فعله وقبل بيانه توطين النفس عليه وتسهيله عليها ، وينبّهنا على الفكر فيما حتّم فعله من الثواب وبتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه ، لأن توطين النفس على المأمور به يسهّل فعله ( جص ، فص 2 ، 74 ، 6 )
- سائر الأسماء الموضوعة لمسمّياتها حقيقة في أصل اللغة متى وردت مطلقة لم يجز الوقوف فيها إلى أن يتعرّف إرادة القائل بإطلاقها ووجوب إمضائها على موضوعها في اللغة متى لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته ، وكلفظ العموم لمّا كان في موضوع اللغة أنه للشمول والاستيعاب لم يحتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة الدلالة في حمله على العموم ( جص ، فص 2 ، 93 ، 15 )
- الفعل لا يمكن ادّعاء العموم على الوجوه التي يقع عليها ( بص ، مع 1 ، 205 ، 5 )
- القول ، فمنه ما لفظه يفيد العموم ، ومنه ما لفظه لا يفيد العموم . والذي يفيد لفظه العموم ، منه ما يفيده في اللغة ومنه ما يفيده في العرف .
ويقسم ما يفيد لفظه العموم من وجه آخر ، فيقال : منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط ، ومنه ما يفيده من جهة المعنى واللفظ . وأما ما لا يفيد لفظه العموم ، فمنه ما يفيد عن جهة المعنى ، ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ( بص ، مع 1 ، 205 ، 12 )
- الذي يفيد العموم من جهة المعنى ، فهو أن يدلّ على العموم دليل يقترن باللفظ وذلك ضروب :
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1042
مساهمون: رفيق العجم
ص١٠٤٢