على ذلك في أفعاله ، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع ( شط ، وفق 2 ، 331 ، 6 )
عمل أهل المدينة وإجماعهم
- عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان . أحدهما :
ما كان من طريق النقل والحكاية . والثاني : ما كان من طريق الإجتهاد والاستدلال ؛ فالأول على ثلاثة أضرب . أحدها : نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهو أربعة أنواع . أحدها : نقل قوله . والثاني : نقل فعله .
والثالث : نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به . الرابع : نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله . . . الثاني : نقل العمل المتّصل زمنا بعد زمن من عهده صلى اللّه عليه وسلم . . . والثالث : نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغيّر عن حالها ( جو ، علم 2 ، 385 ، 20 )
عمل بالقياس
- العمل بالقياس ، يستلزم الاختلاف ، لاستناده إلى الامارات المختلفة ، والاختلاف منهيّ عنه ( ح ، مبا ، 217 ، 6 )
عموم
- العموم . . . ففي قول اللّه :
إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا
( الحجرات :
13 ) : فكلّ نفس خوطبت بهذا في زمان رسول اللّه وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى ، وكلها شعوب وقبائل ( شف ، رس ، 57 ، 1 )
- أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما ولا عبارة عنه نحو قوله تعالى
وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
( الذاريات :
19 ) ، ( ونحو قول ) القائل أعط زيدا ( حقّه ) وهو ما أبيّنه لك بعد هذا ، فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم ( جص ، فص 1 ، 63 ، 13 )
- الخصوص متيقّن فوجب الحكم به ، والوقوف عنده حتى تقوم دلالة العموم ( جص ، فص 1 ، 100 ، 2 )
- فرّقت طائفة بين الأخبار والأوامر ( فوقفت في الأخبار وحكمت بالعموم في الأوامر ) ، وطائفة وقفت في عموم الأوامر وقالت بالعموم في الأخبار ( جص ، فص 1 ، 100 ، 6 )
- مذهب أصحابنا ( الأحناف ) : القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا ( جص ، فص 1 ، 101 ، 1 )
- بالقول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل اللغة ، هو مذهب السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممّن تابعهم متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض . يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها ( جص ، فص 1 ، 103 ، 16 )
- إن ممّا يدلّ على صحة القول بالعموم : أنه لا يخلو حكم اللفظ المطلق المشتمل على مسمّيات من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون الحكم لكل ما استوفاه الاسم على ما قدّمنا أو الوقف فيه حتى يرد بيان مراد الكل ، أو البعض على حسب ما قال القائلون بالوقف والحكم ( فيه ) بأقل ما يقع عليه الاسم حتى تقوم دلالة الكل ( جص ، فص 1 ، 110 ، 10 )
- إن قال قائل : إنما العموم والخصوص يتعلّق بقصد المتكلم دون اللفظ ، قيل له : لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنما يتعلق حكمه بقصد المتكلم