تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1041

مساهمون:

ص١٠٤١
( جص ، فص 1 ، 116 ، 1 ) - ينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز ( جص ، فص 1 ، 116 ، 5 ) - من سلّم ( ورود ) لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه الحال مجازا لا حقيقة ، والحقيقة استعماله للعموم وليس ( في ) أن اللفظ عدل به عن حقيقته واستعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عند وروده مطلقا على الحقيقة ( جص ، فص 1 ، 120 ، 8 ) - لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم ، فإنما يؤكدان به ما قد حصل واستقرّ من المعنى ولا يوجبان زيادة حكم على ما تضمنه العموم ( العاري ) من التأكيد ، وإنما يؤكّد بلفظ الكل والجميع كما يؤكّد بالتكرار ، وليس يفيد التكرار زيادة حكم على ما حصل بالعموم . كقول اللّه
أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ، ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى
( القيامة : 34 - 35 ) . والثاني تأكيد في تقرير المعنى الحاصل بدءا ( جص ، فص 1 ، 121 ، 11 ) - إنما يجب على العموم أو الخصوص غير محسوس لأنه إنما يعرف بالرجوع إلى مواضعات أهل اللغة واصطلاحهم على حكم اللفظ ( جص ، فص 1 ، 126 ، 17 ) - قد يرد اللفظ العام والمراد العموم كقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *
( الأنفال : 75 ؛ المجادلة : 7 ) وقوله
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً
( يونس : 44 ) وقوله :
وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً
( الكهف : 49 ) وهو كثير في القرآن ( جص ، فص 1 ، 135 ، 4 ) - قد يرد اللفظ الخاص والمراد ( العموم ) ، وقد بيّنا قبل ذلك أن العموم يصحّ إطلاقه في الأحكام مع عدم اللفظ فيه ( جص ، فص 1 ، 136 ، 6 ) - ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو ( لفظ ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم ( جص ، فص 1 ، 138 ، 6 ) - اعتبار العموم آكد من القياس ، وذلك لأن العموم لا بد من ( أن ) ينصّ لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض ، وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا ، وليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به ( جص ، فص 1 ، 217 ، 3 ) - تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال ( به ) فيما عدا المخصوص وعليه تدلّ أصولهم واحتجاجهم للمسائل ( جص ، فص 1 ، 246 ، 7 ) - العموم متى أطلق والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في الباقي ( جص ، فص 1 ، 251 ، 12 ) - يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله ، فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه ، ولا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبيّن أن ما خصّ منه لم يكن مرادا بلفظ العموم ، ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ( جص ، فص 1 ، 383 ، 5 ) - إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمّنه لفظ الخصوص من