تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1039

مساهمون:

ص١٠٣٩
غرض الشارع من وضع العلل للأحكام . وفرّق بعض المشايخ بين الشرعية والعقلية فجوّز في الشرعية تأخّر الحكم عنها ووجه الفرق على ما نقل عن أبي اليسر أن العلّة لا توجب الحكم إلا بعد وجودها ، فبالضرورة يكون ثبوت الحكم عقيبها فيلزم تقدّم العلّة بزمان وإذا جاز بزمان جاز بزمانين بخلاف الاستطاعة فإنها عرض لا يبقى زمانين فلو لم يكن الفعل معها لزم وجود المعلول بلا علّة وخلوّ العلّة عن المعلول ولا يلزم ذلك في العلل الشرعية لأنها في نفسها بمنزلة الأعيان بدليل قبولها الفسخ بعد أزمنة متطاولة ( عا ، نسم ، 169 ، 32 ) - الإيماء والتنبيه وهو يدلّ على العلّية بالالتزام ، لأنّه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظ ، وإلّا لكان صريحا ، ووجه دلالته أنّ ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة ، لأنّه عبث ، فتعيّن أن يكون لفائدة ، وهي إما كونه علّة أو جزء علّة أو شرطا ، والأظهر كونه علّة لأنّه الأكثر في تصرّف الشارع ( زر ، بحر 5 ، 197 ، 20 )

عمد

- الإكراه الملجئ لما أفسد الاختيار فإذا عارضه اختيار صحيح وهو اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم ، وإنما يكون كذلك بشرط احتمال جعل الفاعل آلة للحامل . وإلا يبقى منسوبا إلى الفاعل فاحتمال كونه آلة إنما هو شرط لنسبة الفعل إلى الحامل حتى كأنه هو الفاعل حقيقة . فإذا أكره غيره على قتل شخص فقتله فذلك الفعل منسوب إلى الحامل فإن كان عمدا فعليه القصاص وإن كان خطأ فالدّية على عاقلته ولا شيء على الفاعل لأنه بمنزلة آلة الاختيار لها كالسيف في يد القاتل فتدبّر ( عا ، نسم ، 186 ، 34 )

عمرى

- " العمرى " لفظ مشتقّ من العمر . وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر ( دق ، عمد 2 ، 157 ، 6 )

عمل

- الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء ( كل ، كف 2 ، 46 ، 1 ) - لا عمل إلّا بنيّة ( كل ، كف 2 ، 84 ، 16 ) - العمل فعل النفس بتحريك الجسد فهو شيء آخر غير الاعتقاد ، وقد فرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهما بقوله صلى اللّه عليه وسلم : " العمل بالنيّات " . فجعل النيّة وهي الاعتقاد غير العمل ( حز ، حكا 4 ، 103 ، 10 ) - كون العلم حاكما لا محكوما عليه ، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتّب عليه مما يليق به . فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل ، أو يصوّب نحوه ؛ لا زائد على ذلك ( شط ، وفق 1 ، 79 ، 7 ) - العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإمّا على المقاصد الأصلية ، أو المقاصد التابعة ( شط ، وفق 2 ، 196 ، 2 ) - المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة ، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبّر في وجه محض العبودية ( شط ، وفق 2 ، 196 ، 9 ) - قصد الشارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع . والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة ؛ إذ قد . . . أنّها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم ، والمطلوب من المكلّف أن يجري