تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1038

مساهمون:

ص١٠٣٨
قسير لعمر اللّه أعجبني رضاها . السابع مرادفة في نحو ودخل المدينة على حين غفلة . الثامن موافقة من نحو إذا اكتالوا على الناس يستوفون . التاسع موافقة الباء نحو حقيق على أن لا أقول في قراءة أبي بالباء ، قال أبو البقاء وتستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها ( صد ، أمل ، 23 ، 1 ) - على معناها الاستعلاء حسّا أو معنى ، نحو : عليّ دين ، وبمعنى مع ، نحو :
وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ
( البقرة : 177 ) وبمعنى عن ، نحو : رضيت عليه ، أي عنه ، وللتعليل ، نحو :
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ
( البقرة : 185 ) أي لأجل هدايته إيّاكم . وللظرفية ، نحو :
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها
( القصص : 15 ) . وللاستدراك ، نحو : فلان يفعل المنكر على أنه لا ييأس من روح اللّه . وللزيادة ، نحو حديث الصحيحين : " إني لا أحلف على يمين " أي يمينا ( سو ، حصل ، 182 ، 11 )

عليّة

- إن كانت العلية صفة وجودية فممنوع وبيانه من وجهين : الأوّل أنها لو كانت صفة وجودية ، لكانت عرضا ؛ والصفات المعلّل بها أعراض ، والعرض لا يقوم بالعرض كما بيّناه في " أبكار الأفكار " وغيره . والثاني أنّها صفة إضافية وقد بيّنا فيما تقدّم أنّ المفهوم من الصفة الإضافية غير وجوديّ ؛ وما ذكروه من المحال ، إنّما يلزم بتقدير كونها صفة وجودية ، وليس كذلك ( أمد ، حكم 3 ، 309 ، 18 ) - الطّرد والعكس لا يصلح دليلا على العلية ، فالاطراد بانفراده أولى أن لا يكون دليلا ، نظرا إلى أنّ الاطراد عبارة عن السّلامة عن النّقض المفسد ؛ والسّلامة عن مفسد واحد غير موجبة للتصحيح ( أمد ، حكم 3 ، 434 ، 15 ) - ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلّية على المعروف ، أي كون الوصف علّة لذلك الحكم كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل ، فإن لم يكن مناسبا فالمختار عند الآمدي ، وابن الحاجب أنّه لا يفيدهما ، واختار البيضاوي عكسه ، واستدلّ عليه بأنّ قول القائل - : أهن العالم ، وأكرم الجاهل - مستقبح ، على أنّ ذلك قد يحسن لمعنى آخر ، فدلّ على أنّه لفهم التعليل . فإن كان الترتيب بالفاء ؛ أفاد العليّة ، سواء دخلت على الحكم ، كقوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
، وقول الراوي : " زنى ما عزّ فرجم " أو على الوصف كقوله : " لا تقربوه طيّبا فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا " ( اس ، مهد ، 469 ، 12 ) - الترجيح بحسب دليل العلية وهي الطرق الدالّة على علية الوصف في الأصل ، وهي على ما أورده المصنّف إما نقلية أو عقلية . والنقلية إما نص . وإما إجماع ، والنص إما قاطع وإما ظاهر ، والعقلية خمسة : وهي المناسبة . والدوران . والسبر . والسنّة . والطرد . ولم يذكر الإجماع من النقلية . وتنقيح المناط من العقلية ( بد ، بدخ 3 ، 250 ، 2 ) - لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالعلّية وبالذات ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كيلا يلزم التخلّف ، وأما في العلل الشرعية فالجمهور على أنه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم وحينئذ يبطل