تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
دون غيره إلّا بسبب يدلّ على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا ( شف ، رس ، 284 ، 6 ) - الأحاديث لا تتعارض لما قدّمنا من قوله تعالى :
وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
( النساء : 82 ) ( حز ، حكا 2 ، 38 ، 17 ) - السنّة ، إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب ، ولا يحصل فهمها إلّا بمعرفة ذلك ( شط ، وفق 3 ، 352 ، 6 ) - الأحاديث ليست هي السنّة بل هي الناقلة لها والحاكية عنها ولكن قد تسمّى بالنسبة توسّعا من أجل كونها مثبتة لها . ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة ، لأنه يتعلّق ذلك بإثباتها ( مظ ، مصف 2 ، 58 ، 15 )

أحاديث قدسية

- الأحاديث القدسية وهي التي يرويها الرسول عن رب العزّة يستوى في ذلك الأحاديث التي رواها عن جبريل والتي لم يروها عنه فإنها حتى على القول بأنها نزلت بلفظها ومعناها خارجة عن مسمّى القرآن ، لأنها لم تكتب في المصاحف ، ولم تنقل إلينا بالتواتر بل نقلت بطريق الآحاد ، كما أنها لم تنزل للتعبّد بتلاوتها . ويخرج عنه أيضا القراءات الشاذّة . وهي في عرف الأصوليين ما لم يتواتر نقلها . كقراءة عبد اللّه بن مسعود ، " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " متتابعات " بزيادة لفظ متتابعات ، فإنها لم تتواتر بل نقلت بطريق الآحاد ولم تكتب في مصحف عثمان الذي أجمع عليه الصحابة ، وكذلك قراءته ، " وعلى الوارث " ذي الرحم المحرّم " مثل ذلك " بزيادة لفظ " ذي الرحم المحرّم " وهذه القراءة كانت على سبيل التفسير والبيان فقط ( شل ، شلص ، 73 ، 11 )

أحاديث مشهورة

- الأحاديث المشهورة وهي الأحاديث التي يرويها عن النبي واحد أو اثنان أو نحو ذلك من الصحابة ، أو يرويها عن الصحابي واحد أو اثنان ، ثم تنتشر بعد ذلك فيرويها قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب فاشتهاره يكون في الطبقة التي تلى عصر الصحابة أو عصر التابعين ، ولا يعدّ الحديث مشهورا إذا كان انتشاره واستفاضته بعد تلك الطبقة ، لأن الأحاديث كلها بعد التدوين قد اشتهرت . والحديث المشهور يفيد عند أبي حنيفة وأصحابه العلم اليقيني ، ولكن دون العلم بالتواتر ، وهو قد يزاد به على القرآن عندهم ، ولقد اعتبره بعض الفقهاء حجّة ظنّية كالآحاد ( زه ، زهص ، 108 ، 12 )

إحالة

- الإحالة : ما دفعه الحسّ ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 12 )

إحتقار

- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا