تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1030

مساهمون:

ص١٠٣٠
الشخص موضوع للحقيقة بقيد التشخّص الخارجي ، وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد التشخّص الذهني ( زر ، بحر 2 ، 56 ، 12 )

علم الشرائع

- علم الشرائع هو العلم بالمشروعات : من السبب والعلة والشرط والحلّ والحرمة ، والجواز والفساد ( بخ ، بزد 1 ، 32 ، 9 )

علم شرعي

- كل علم شرعي فطلب الشارع له إنّما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبّد به للّه تعالى ، لا من جهة أخرى ؛ فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني ، لا بالقصد الأول ( شط ، وفق 1 ، 60 ، 10 )

علم الصفات

- علم الصفات هو العلم بأن للّه تعالى صفات ثبوتية قائمة بذاته قديمة غير محدثة مثل العلم والحياة والقدرة وغيرها من أوصاف الكمال ، لا كما زعمت المعتزلة من نفي الصفات ، ولا كما زعمت الكرّامية من حدوث بعض الصفات ( بخ ، بزد 1 ، 32 ، 6 )

علم ضروري

- العلم الضروري عند المتكلّمين : كلّ علم حدث على وجه ، لا يجد صاحبه عنه فكاكا . أو كل علم وقع ، لا عن نظر . أو كل علم مقدور بقدرة واحدة ( جون ، جهك ، 29 ، 16 )

علم الطمأنينة

- حكم السنّة المشهورة : هذا النوع من السنّة يفيد علما يقرب من اليقين الذي يفيده المتواتر عند الحنفية . وسمّوه علم الطمأنينة . ويجب العمل به ويرقى إلى مرتبة السنّة المتواترة من جهة حكمه على الكتاب فيخصّص عامّه ويقيّد مطلقه ، بل ويجوز نسخ القرآن به ، ولكنه يختلف عنه في أن منكره لا يكفر كمنكر المتواتر بل يضلّل أي يحكم بأنه ضال مخطئ لأنه لا يفيد القطع بنسبته إلى الرسول بل يفيد القطع بنسبته إلى من رواه من الصحابة ، وأما المتواتر فيفيد القطع بنسبته إلى رسول اللّه فافترقا من هذه الناحية ( شل ، شلص ، 132 ، 5 )

علم عام

- العلم العامّ الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ، ولا التأويل ، ولا يجوز فيه التّنازع ( شف ، رس ، 359 ، 1 )

علم الفتوى

- علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم : علم الفتوى . وعلم الأنساب وعلم الحساب . أمّا الفتوى فلمعرفة الحكم في مقدار ميراث كل واحد ، ومن يحجب ، ومن لا يحجب ، واختلاف العلماء في ذلك ، وفي الوارثين . وأمّا الأنساب ، فليعرف محل كل واحد ممن يسئل عنه في نسبه إلى الميت ، كما في المأمونية وغيرها . وأمّا الحساب فلتصحيح المسائل ، وقسمة التركات ( سي ، رد ، 180 ، 13 )

علم الفرائض

- علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم : علم الفتوى . وعلم الأنساب وعلم الحساب . أمّا الفتوى فلمعرفة الحكم في مقدار ميراث كل