لا أنها هي الموضوع لها ، وأما فيما عدا الأعلام الشخصية فاللفظ موضوع لفرد غير معيّن وهو الفرد المنتشر فيما وضع لمفهوم كلي أفراده خارجية أو ذهنية فإن كانت خارجية فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية وإن كانت ذهنية فالموضوع له فرد ما من الذهنية وإن كانت ذهنية وخارجية فالاعتبار بالخارجية .
وقد ألحق علم الجنس بالأعلام الشخصية من يفرّق بينه وبين اسم الجنس فيجعل علم الجنس موضوعا للحقيقة المتّحدة واسم الجنس لفرد منها غير معيّن ( شو ، فح ، 14 ، 14 )
علم حاصل عقب النظر
- اختلف في العلم الحاصل عقب النظر ، فمن قال في الأولى بالتضمّن ، أو الإيجاب الذاتي قال : إنّه ضروري ، وهو المختار عند إمام الحرمين وإلكيا والغزالي في " المنخول " ومن قال : إنّه بالعادة فليس بضروري لجواز خرقها ، فيخرج حينئذ عن كونه ضروريا ، إذ الضروري هو الذي يلزم النفس لزوما لا يتأتّى منه الانفكاك عقلا ( زر ، بحر 1 ، 47 ، 17 )
علم الحديث
- علم الحديث يتطلّب خبرا عن الراوي المتّصف بالعدل والضبط والبراءة من الجرح والغفلة .
وتتطلّب رواية الحديث إسنادها إلى طبقات من الرواة متّصلة الخبر وصولا للرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وهذا ما يعرف بالسند المتّصل .
وهناك المنقطع ، إذ ينقل الراوي الخبر عن الآخر ، ولم يلقه أو ربما انقطع الحديث ولم يتّصل بعهد الرسول ( عج ، أصل ، 20 ، 1 )
علم الحساب
- علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم : علم الفتوى . وعلم الأنساب وعلم الحساب . أمّا الفتوى فلمعرفة الحكم في مقدار ميراث كل واحد ، ومن يحجب ، ومن لا يحجب ، واختلاف العلماء في ذلك ، وفي الوارثين .
وأمّا الأنساب ، فليعرف محل كل واحد ممن يسئل عنه في نسبه إلى الميت ، كما في المأمونية وغيرها . وأمّا الحساب فلتصحيح المسائل ، وقسمة التركات ( سي ، رد ، 180 ، 15 )
علم الخاصة
- علم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ، ولم يكلّفها غيرهم ، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم ، بصدق الخاصّ المخبر عن رسول اللّه بها . وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحقّ في الظاهر ، كما نقتل بشاهدين . وذلك حقّ في الظاهر ، وقد يمكن في الشاهدين الغلط ( شف ، رس ، 478 ، 12 )
علم الخلاف
- علم الخلاف فإنّه علم يتوصّل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها لا إلى استنباطها ومنه علم الجدل ، فإنّه علم بقواعد يتوصّل بها إلى حفظ رأي أو هدمه أعمّ من أن يكون في الأحكام الشرعية أو غيرها فنسبته إلى الفقه وغيره سواء ، فإنّ الجدلي إمّا مجيب يحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا ( أم ، قرر 1 ، 26 ، 16 )
علم الشخص
- الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص : أنّ علم