- المراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين ، وليس المراد به التصديق اليقيني ، لأن أكثر مسائل الفقه ظنّيّة ( شل ، شلص ، 18 ، 1 )
- استخدم الأصوليون كلمة العلم لليقيني من المعاني وهي القائمة في النصوص السمعية .
واستبدلوا المعرفة بالتصوّر ، فالمعرّف " ما يستلزم تصوّره اكتساب تصوّر الشيء بكنهه أو بامتيازه عن كل ما عداه ( عج ، أصل ، 193 ، 14 )
- حدّ العلم : إنّه اعتقاد للشّيء على ما هو به مع سكون النّفس ( م ، ذر 1 ، 21 ، 1 )
- العلم ينقسم إلى قسمين : أحدهما : لا يتمكّن العالم به من نفيه عن نفسه بشبهة إن انفرد ، وإن شئت قلت لأمر يرجع إليه ، وإن شئت قلت على حال من الحالات . والقسم الآخر : يتمكّن من نفيه عن نفسه على بعض الوجوه ( م ، ذر 1 ، 21 ، 7 )
علم الأدب
- علم الأدب : هو علم نظم الكلام ، ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال ( زر ، بحر 1 ، 29 ، 4 )
علم الأصول
- غاية علم الأصول ، فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية ، التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية وأما مسائله فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه ممّا عرفناه وأما ما منه استمداده ، فعلم الكلام ، والعربية ، والأحكام الشرعية ( أمد ، حكم 1 ، 9 ، 4 )
- المبادئ الغير البيّنة لعلم الأصول مثلا المبيّنة في علم آخر وإن كان تسليمها كافيا في الأصول لكن عند قصد الحقيقة والإحاطة بدلائله بحيث لا يبقى شيء من المقدّمات غير مبيّن عند المستدلّ يلزم الرجوع إلى العلم الآخر ( تف ، نهي 1 ، 18 ، 1 )
- نسبة الأصول إلى الفقه ، فقيل : علم الأصول بمجرّده كالميلق الذي يختبر به جيّد الذهب من رديئه ، والفقه كالذهب ، فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته ، ولا ما يدّخر منه ممّا لا يدّخر ، والأصولي الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده ، فإنّه لا يجد ما يختبره على ميلقه ( زر ، بحر 1 ، 13 ، 9 )
- علم الأصول ليس بحثا لغويّا صرفا ، وإلا لما كان ثمّة من فرق بين الدرس اللغويّ ، والاجتهاد التشريعي ( دري ، نهج ، 388 ، 3 )
- علم الأصول هو العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أدلّتها التفصيلية . كما يقرّر علم الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي التحريم .
وعلم أصول الفقه بالنسبة للفقه مثل علم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية ، فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في الفكر ( عج ، أصل ، 14 ، 13 )
علم أصول الفقه
- علم أصول الفقه كلّي يتناول أفراد متعدّدة إذ القائم منه بزيد غير ما قام بعمرو شخصا وإن اتّحد مفهوما لهما ، ولما احتيج إلى نقل هذا اللفظ عن معناه الإضافي جعلوه علما للعلم المخصوص على ما عهد في اللغة لا اسم جنس ( أم ، قرر 1 ، 16 ، 20 )
- علم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي . هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصّل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلّتها