تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1020

مساهمون:

ص١٠٢٠
وجزئيّ إن لم يشترك ، وعلم إن استقلّ ، ومضمر إن لم يستقلّ ( اس ، مهس 1 ، 246 ، 1 ) - العلم محبوب على الجملة ، ومطلوب على الإطلاق ، وقد جاء الطلب فيه على صيغ العموم والإطلاق ، فتنتظم صيغة كلّ علم ؛ ومن جملة العلوم ما يتعلّق به عمل ، وما لا يتعلّق به عمل ( شط ، وفق 1 ، 51 ، 11 ) - العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا - أعني الذي مدح اللّه ورسوله أهله على الإطلاق - هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخليّ صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان ، بل هو المقيّد لصاحبه بمقتضاه ، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها ( شط ، وفق 1 ، 69 ، 2 ) - من العلم ما هو من صلب العلم ؛ ومنه ما هو ملح العلم ، لا من صلبه ؛ ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه . فهذه ثلاثة أقسام : القسم الأول هو الأصل والمعتمد ، والذي عليه مدار الطلب ، إليه تنتهي مقاصد الراسخين ؛ وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي ( شط ، وفق 1 ، 77 ، 7 ) - كون العلم حاكما لا محكوما عليه ، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتّب عليه مما يليق به . فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل ، أو يصوّب نحوه ؛ لا زائد على ذلك ( شط ، وفق 1 ، 79 ، 6 ) - عدم الإطّراد يقوي جانب الإطراح ، ويضعف جانب الاعتبار ؛ إذ النقض فيه يدلّ على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ، ويقرّبه من الأمور الإتّفاقية الواقعة عن غير قصد ؛ فلا يوثق به ولا يبنى عليه ( شط ، وفق 1 ، 79 ، 19 ) - ( تخلّف خاصة ) الثبوت ، فيأباه صلب العلم وقواعده ؛ فإنّه إذا حكم في قضية ، ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال ، كان حكمه خطأ وباطلا ، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق ، أو عمّ فيما هو خاص ؛ فعدم الناظر الوثوق بحكمه . وذلك معنى خروجه عن صلب العلم ( شط ، وفق 1 ، 79 ، 21 ) - يطلب العلم شرعا لأجل العمل ( شط ، وفق 2 ، 404 ، 4 ) - العلم معرفة الاختلاف ( شط ، وفق 4 ، 161 ، 5 ) - لا معنى لكون هذا علما وذاك علما آخر سوى أنّه يبحث هذا عن أحوال شيء وذاك عن أحوال شيء آخر ثم بتبعية ذلك يكون لهذا تعريف أو غاية أو خاصة ولذاك تعريف آخر أو غاية أو خاصة فحدّه الحقيقي ما يؤخذ من الموضوع بأن يقال هو علم يبحث عن أحوال كذا وكذا وهذا تصوّر لمفهوم العلم وحقيقته ، وأمّا ذاته وهويّته فهو التصديق بالمسائل على التفصيل ، ولا خفاء في أنّ جهة الوحدة لا يلزم أن تكون محمولة كالموضوع والغاية ولا خاصة لازمة بيّنة ( تف ، نهي 1 ، 16 ، 3 ) - المراد بالعلم الإعتقاد الجازم المطابق أو الملكة التي هي مبدأ تفاصيل القواعد والقواعد هي القضايا الكلّية التي تنطبق على جزئياتها عند تعرّف أحكامها ، والأحكام المستنبطة من القضايا النسب التامّة مثل قولنا الحجّ واجب ، ومعنى انتسابها إلى الشرع ثبوتها به وإلى الفرع تعلّقها به ( تف ، نهي 1 ، 19 ، 3 ) - المراد بالعلم بالأحكام ما يقابل الظنّ وبالأدلّة التفصيلية الإمارات التي تفيد الظنّ وإنّ العمل بموجب الظنّ واجب قطعا على المجتهد دون
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1020 | رفيق العجم