تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1013

مساهمون:

ص١٠١٣
- استنباط الجامع من الحكم يخصّ العلل المستنبطة لا المنصوصة ( أم ، قرر 3 ، 124 ، 23 ) - الاعتراضات الصحيحة على العلل خمسة : الأول الممانعة ثم فساد الوضع ثم المناقضة ثم القلب ثم المعارضة ( أم ، قرر 3 ، 252 ، 2 ) - العلل الثابتة بأدلّة نقلية من كتاب أو سنّة ، وهذه تقسّم تبعا لقوتها إلى ثلاثة أضرب : " الصريح " وذلك أن يراد فيه لفظ التعليل نحو قوله تعالى :
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
؛ ثم " الإيماء " وذلك أن لا يرد فيه لفظ التعليل ولكن يومأ فيه إلى العلّة نحو قوله تعالى :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
، ففي الإخبار عن رجس هذه الأشياء إيماء إلى أن الرجس هو العلّة ؛ ثم " التنبيه على الأسباب " بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط وبالفاء ، " نحو من أحيا أرضا ميّتة فهي له " ( دوا ، دخل ، 419 ، 2 )

علل الأصول

- إثبات علل الأصول بمسالك الفقه . وهي أربعة . الشبه والإخالة والطرد والعكس ، والسبر والتقسيم ( غز ، من ، 347 ، 11 )

علل الشرع

- علل الشرع التي يقع القياس عليها ، لا يستحيل وجودها عارية من أحكامها ( جص ، فص 4 ، 10 ، 16 ) - سائر العلل التي تقيس بها أحكام الحوادث ، قد كانت موجودة غير موجبة لهذه الأحكام ، إذ كانت هذه العلل هي بعض أوصاف الأصل المعلّل ، وهذه الأوصاف قد كانت موجودة قبل حدوث الحكم ، غير موجبة له ، وإنما هي سمات وأمارات الأحكام ، يستدلّ بها عليها ، كدلالة الأسماء على مسمّياتها في الأحكام المعلّقة بها ، فلا تكون موجبة لها ، لوجود هذه الأسماء غير موجبة لهذه الأحكام . وإنما هي سمة وعلامة ، جعلت أمارة للحكم ، فجائز أن تجعل أمارة له في حال ، ولا تجعل أمارة له في أخرى . كذلك علل الشرع التي يقع عليها القياس هذه سبيلها ( جص ، فص 4 ، 11 ، 1 ) - علل الشرع إذا كانت أمارات وأعلاما على الأحكام الشرعية صارت كذلك بجعل الجاعل لها عللا . وليس على صاحب الشريعة حجر في نصب الأعلام والأدلّة ؛ بل كل ما علّق به الحكم وجعله لذلك الحكم صار علّة له ، كما لا حجر في نفس الشريعة ، فأيّ شيء صحّ كونه شريعة كان له شرعها ، كذلك عللها ( جون ، جهك ، 151 ، 9 ) - علل الشرع أمارات موضوعة لإثبات الحكم الشرعي ، فإذا قام الدليل على كون الاسم علة وجب الحكم بذلك ( كلو ، تم 4 ، 42 ، 4 )

علل شرعية

- العلل الشرعية سبيلها أن تكون وصفا للأصل المعلول . ولا فرق بين أن يكون ذلك الوصف لازما للأصل لا يزايله ، وبين أن لا يكون لازما ، بل يكون موقوفا على عادات الناس فيه ( جص ، فص 4 ، 137 ، 3 ) - العلل الشرعية أمارات للأحكام ، وعلامات لها ، لا على جهة إيجابها لها كإيجاب العلل العقلية لأحكامها . . . فإنما تعلّق الأحكام بها حسب تعلّقها بالأسماء ، فيكون الاسم علما لوجوب الحكم ، لا على جهة إيجابه له ( جص ، فص 4 ، 138 ، 16 )