الغسل ، لأن المسح من باب المسح ، ومن جنسه وما قرب منه ( جص ، فص 4 ، 209 ، 9 )
- إذا تعارضت علتان إحداهما مثبتة ، والأخرى نافية ، فلا مزية للمثبتة منهما على الأخرى لأجل الإثبات ، وإنما يحتاج أن يطلب وجه الترجيح من غير هذه الجهة ، لأن نفيه الحكم هو حكم من النافي ، وإثبات اعتقاد منه بصحة نفيه ( جص ، فص 4 ، 210 ، 15 )
- إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر ، والأخرى تقتضي الإباحة ، فالتي تقتضي الحظر ، أولى في قول بعض أصحابنا ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . ومن أصحابنا من قال : هما سواء . لنا : هو أن التعارض إذا حصل اشتبه الحكم عنده ، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر ، كزكاة المجوسي والمسلم . والأخت والأجنبية . ويدلّ عليه :
هو أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة ( شي ، تبص ، 484 ، 2 )
- إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد ، والأخرى تسقطه ، فهما سواء ومن أصحابنا من قال : المسقط للحد أولى . لنا : هو أن الشبهة لا تؤثّر في إثبات الحد في الشرع .
والدليل عليه : أنه يجوز إثباته بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة . فإذا تعارض فيه علتان وجب أن يكونا سواء . كما نقول في سائر الأحكام ( شي ، تبص ، 485 ، 2 )
- إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى ، كانت أكثرهما فروعا أولى . ومن أصحابنا من قال : هما سواء ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة . لنا : هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام ما لا تفيد الأخرى . فكانت أولى . ولأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول . فيجب أن تكون أولى ( شي ، تبص ، 488 ، 2 )
- إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى ، فالقليلة الأوصاف أولى . ومن أصحابنا من قال : هما سواء . لنا : هو ما قلّت أوصافها أجرى على الأصول . وأسلم من الفساد . فكانت أولى . ولأن ما قلّت أوصافها تشابه العقليات . فكانت أولى ( شي ، تبص ، 489 ، 2 )
- إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين ، والأخرى من أصل واحد ، قدّمت من أصلين في قول بعض أصحابنا . ومنهم من قال : هما سواء . لنا : هو أنه إذا كثرت الأصول كثرت شواهد الصحة . فيجب أن يكون أولى . كما لو عاضد إحداهما ظاهر ولم يعاضد الأخرى ( شي ، تبص ، 490 ، 2 )
علل
- سائر العلل التي تقيس بها أحكام الحوادث ، قد كانت موجودة غير موجبة لهذه الأحكام ، إذ كانت هذه العلل هي بعض أوصاف الأصل المعلّل ، وهذه الأوصاف قد كانت موجودة قبل حدوث الحكم ، غير موجبة له ، وإنما هي سمات وأمارات الأحكام ، يستدلّ بها عليها ، كدلالة الأسماء على مسمّياتها في الأحكام المعلّقة بها ، فلا تكون موجبة لها ، لوجود هذه الأسماء غير موجبة لهذه الأحكام . وإنما هي سمة وعلامة ، جعلت أمارة للحكم ، فجائز أن تجعل أمارة له في حال ، ولا تجعل أمارة له في أخرى . كذلك علل الشرع التي يقع عليها القياس هذه سبيلها ( جص ، فص 4 ، 10 ، 17 )
- العلل قسمان : طردية ومؤثّرة ( بخ ، بزد 4 ، 75 ، 2 )