تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1011

مساهمون:

ص١٠١١

علة واحدة

- العلّة الواحدة قد يعلّل بها معلول واحد ويعلّل بها معلولان متماثلان ومختلفان يجوز اجتماعهما ومعلولان هما ضدّان لا يجتمعان ولكن بشرطين متضادّين ، على معنى أنّه إذا جعل مع العلّة شرط أحد الحكمين ، لا يمكن أن يترتّب عليها الحكم الآخر ( بد ، بدخ 3 ، 157 ، 4 )

علة واقفة

- العلّة الواقفة : هي التي لم تتعدّ الأصل إلى فرع ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 11 ) - العلة الواقفة صحيحة . وقال أصحاب أبي حنيفة : هي باطلة ، وهو قول بعض أصحابنا . لنا : هو أن القياس أمارة شرعية ، فجاز أن تكون خاصة وعامة . دليله : النص . ولأن كل علة جاز أن تكون متعدّية ، جاز أن تكون واقفة ، كما لو نصّ عليها صاحب الشرع . ولأن العلل العقلية آكد من العلل الشرعية ، بدليل أن العلل العقلية يعتبر فيها الطرد والعكس ، ولا تعتبر في الشرعية ، فإذا جاز أن تكون العقلية واقفة ، فالشرعية بذلك أولى ( شي ، تبص ، 452 ، 2 )

علتان

- لا يكون تعارض العلتين إلا على وجه منافاة كل واحدة منهما لحكم الأخرى ، وهو كتعارض الأخبار ، أن ذلك لا يكون فيها ، إلا أن يكون كل واحد منهما موجبا لضد حكم الآخر ، ومتى لم يكن الخبران على هذا الوجه ، لم يكونا متعارضين . وذلك لأن العلتين إذا أوجبتا حكما واحدا فليس يمتنع أن يكونا جميعا صحيحتين ، فتجري كل واحدة منهما على حسب مقتضاها وموجبها . وإن كانت كل واحدة منهما جارية في فروع لا تجري الأخرى فيها ( جص ، فص 4 ، 203 ، 4 ) - إن كانت إحداهما ( العلتان ) أعم من الأخرى ، فليس يمتنع أن تكونا صحيحتين جميعا ، وتكون كل واحدة منهما موجبة لحكمها فيما يوجد فيه ، وهي مثل الخبرين إذا كان أحدهما أعم من الآخر ، وما يتعلّق بهما حكم واحد فيستعملان جميعا ، نحو ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل القبض ونهى عن بيع ما لم يقبض فهذا أعم من الأول في أعيان الحكم ، وليسا معارضين لإيجابهما حكما واحدا ( جص ، فص 4 ، 203 ، 10 ) - متى تعارضت علتان إحداهما : قد قامت دلالتها من جهة ما لها من التأثير في الأصول وتعلّق الأحكام بها . والأخرى : دلالتها وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها ، فإن ما طريق إثباتها تعلق الأحكام بها وتأثيرها في الأصول أولى من الأخرى ، لأن الأولى تشهد لها الأصول ، وشهادة الأصول أولى بالاعتبار ممّا ذكر ، إذ ليست في وزنها ومنزلتها ( جص ، فص 4 ، 209 ، 2 ) - إذا كانت إحدى العلتين موجبة لرد الحكم إلى ما قرب منها وهو من جنسها ، والأخرى توجب ردّها إلى ما يعدّ منها وما ليس من جنسها ، فإن ما يوجب حمله على ما هو من جنسها وما قرب منها أولى من الأخرى . . . ويكون هذا ضربا من الترجيح ، نحو حملنا لمسح الرأس مرة واحدة على سائر الممسوحات ، بعلة أنه مسح ، وموضوعه التخفيف ، فهذا أولى من ردّه إلى