في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . خامسها - ما استخرج من أحوال النص : كقوله تعالى في المتمتّع
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
( البقرة : 196 ) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة ، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه ، وإذا رجع إلى بلده ، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى . سادسها - ما استخرج من دلائل النص : كقوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
الآية ( الطلاق : 7 ) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر ، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى ، في أنّ لكل مسكين مدين ، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا . سابعها - ما استخرج من أمارات النص : كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه ، مع قوله تعالى :
وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
( النحل : 16 ) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم . ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل : قال :
واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين : ( أحدهما ) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل ، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .
ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان ، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل . و ( الثاني ) يصحّ الاجتهاد به ، لأنّه في الشرع أصل ، فجاز أن يستغني عن أصل ( زر ، بحر 6 ، 231 ، 12 )
أجمعوا على خلاف الخبر
- إذا أجمعوا على خلاف الخبر إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول عليه السلام ، يشهد بضدّ الحكم الذي انعقد عليه الإجماع ، قال ابن برهان في " الوجيز " : يجب عليه ترك العمل بالحديث ، والإصرار على الإجماع .
وقال قوم من الأصوليين : بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث . وقال قوم : إنّ ذلك يستحيل ، وهو الأصحّ من المذاهب . فإنّ اللّه تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة ، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا ( زر ، بحر 4 ، 459 ، 2 )
أجمعون
- " أجمعين " ليس معناه الاجتماع ولا هو من بابه ، وهذه مجاهرة في اللغة لا يعرفها أهل اللغة ، ولا يعرف أحد من أهل اللسان ، أن قول القائل : أتاني القوم أجمعون . أنه أراد مجتمعين ، بل جائز أن يكون الذين أتوا أفرادا مفترقين ( حز ، حكا 3 ، 125 ، 7 )
أجناس
- أسماء الأعيان والأجناس متى وردت مطلقة في خطاب اللّه تعالى كانت محمولة على ما هي اسم له في اللغة والاصطلاح ، نحو قوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
( المائدة : 3 ) ( جص ، فص 1 ، 114 ، 9 )
- الحكم المعلّل له أجناس : منها ما هو عال ليس فوقه ما هو أعلى منه ، ومنها ما هو قريب إليه ، ليس بينه وبينه واسطة ؛ ومنها ما هو متوسّط بين الطرفين ، إمّا على السواء ، أو أنه إلى أحد الطرفين أقرب من الآخر ( أمد ، حكم 3 ، 409 ، 10 )
آحاد
- الآحاد : ما قصر عن التواتر ( بج ، حكف 1 ، 51 ، 6 )