تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1006

مساهمون:

ص١٠٠٦
بذاتها إنما معنى كونها علة نصّب الشرع إيّاها علامة وذلك وضع من الشارع ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم ( غز ، مس 2 ، 280 ، 6 ) - اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين ، والصحيح عندنا جوازه لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية ( غز ، مس 2 ، 342 ، 15 ) - طريق العلة الشرعية فلا يكون إلا الشرع ، لأن طريقها هو كيفية ثبوت حكمها ، وتأثيرها فيه حتى تثبت بثبوتها ، وتنتفي بنفيها ، ومعلوم أن الحكم الشرعي موقوف على الشرع ، لا يعرف بغيره ، فكذلك كيفية ثبوته بحساب العلة لا يعرف إلا بالشرع ( كلو ، تم 4 ، 8 ، 8 ) - العلة : ومعنى العلة الشرعية العلامة ، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرّم بيع الخمر فلا يصحّ بيعه كالميتة وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر ولازما كالصغر والنقدية ، أو من أفعال المكلّفين كالقتل والسرقة ووصفا مجرّدا أو مركّبا من أوصاف كثيرة ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف وتكون نفيا وإثباتا وتكون مناسبا وغير مناسب ، ويجوز أن لا تكون العلّة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلّة رقّ الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف ( قد ، روض ، 287 ، 10 ) - صلاح الوصف ملاءمته ، ومعناها أن يكون موافقا للعلل المنقولة عن رسول اللّه ، وعن الصحابة غير ناب عن طريقهم في التعليل ، لأن الكلام في العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم شرعي بها ، فلا بدّ من أن تكون موافقة لما نقل عن الأئمة الذين عرف أحكام الشرع ببيانهم ( نس ، كشف 2 ، 254 ، 14 ) - الواجب في العلة الشرعية الحقيقية اقتران العلة والحكم عندنا كما أن الواجب في الاستطاعة والفعل اقترانهما عند جميع أهل السنة ، فإذا تقدّمت أي العلة الشرعية على الحكم لم تسمّ علة مطلقة أي تامة حقيقة بل تسمّى علة مجازا أو سببا فيه معنى العلة ( بخ ، بزد 4 ، 315 ، 13 ) - قال الأستاذ أبو منصور : أجمعوا على أنّ شرط الحدّ الاطّراد والانعكاس ، وما اطّرد ولم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي أو العلّة الشرعية ( زر ، بحر 1 ، 104 ، 15 ) - العلّة الشرعية هي المعرّف للحكم ، على أنّه قد وجد بعض الأحكام دائرا مع البعض وجودا وعدما ، وهو آية العلية ( بد ، بدخ 3 ، 148 ، 3 )

علة شرعية حقيقية

- العلّة الشرعية الحقيقية تتمّ بأوصاف ثلاثة : أحدها أن تكون علّة اسما بأن تكون في الشرع موضوعة لها ويضاف ذلك الحكم إليها بلا واسطة . وثانيها أن تكون علّة معنى بأن تكون مؤثّرة في إثبات الحكم والمراد بالمعنى ههنا هو الأثر لا المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي المشهور . وثالثها أن تكون علّة حكما بأن يثبت الحكم متّصلا بها بلا تراخ فإذا لم يوجد فيها بعض هذه الأوصاف الثلاثة كان حقيقة قاصرة ( مل ، مرق 2 ، 400 ، 24 )

علة العلة

- يطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور : أحدها : ما يقابل المباشرة ، ومنه قول الفقهاء : إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة كحفر البئر مع التردية . الثاني : علّة العلّة كالرمي يسمّى سببا للقتل ، وهو أعني الرمي علّة