الكل فواحد وإلا فإن اجتمع اثنان فثلاثة لأنهما إما الاسم والحكم وإما المعنى والحكم وإلا فثلاثة أيضا لأن الحاصل إما الاسم أو المعنى أو الحكم ( عا ، نسم ، 168 ، 9 )
- علة اسما لأنه موضوع في الشرع لحكمه ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط فيقال هذا الطلاق واقع بالتطليق السابق وليس علّة حكما إذ الحكم يتأخّر عنه إلى وجود الشرط ولا معنى إذ لا تأثير له قبل وجود الشرط ( عا ، نسم ، 168 ، 16 )
علة حكما
- حقيقة العلّة ثلاثة أمور : هي إضافة الحكم إليها ، وتأثيرها فيه ، وحصوله معها في الزمان .
وسمّوها باعتبار الأول العلّة اسما وبالثاني العلّة معنى وبالثالث العلّة حكما ( تف ، وضح 2 ، 131 ، 27 )
علة حكم الأصل
- من شروط علّة حكم الأصل ( أن لا تتأخّر ) العلّة ( عن حكم الأصل ) ثبوتا ، ( وإلّا ) أي وإن لم يشترط عدم تأخّرها ويجوز ثبوتها بعده ( ثبت ) حكم الأصل ( بلا باعث ، وأيضا يثبت بذلك ) التأخّر ( أنّه لم يشرع ) الحكم ( لها ) أي لأجل تلك العلّة المتأخّرة ( با ، يسر 4 ، 30 ، 8 )
علة حكما لا اسما ولا معنى
- علّة حكما لا اسما ولا معنى - وهي التي يقترن الحكم بها ولا تؤثّر فيه ولا يضاف إليها ، وذلك كما إذا قال الرجل لامرأته إن كان ما تتحلّين به ذهبا خالصا فأنت طالق فشهد اثنان من بائعي الجواهر عند القاضي أنه ذهب خالص وقع الطلاق . فالشهادة علّة حكما لأن وقوع الطلاق قد اقترن بها فبمجرّد شهادة الشهود عند القاضي وقع الطلاق . وليست الشهادة علّة اسما لأن وقوع الطلاق لا يضاف إليها وإنما يضاف إلى قول الزوج إن كان ما تتحلّين به ذهبا خالصا فأنت طالق . وليست الشهادة علّة معنى لأن الشهادة ليست مؤثّرة في الحكم وهو الطلاق ( برد ، برص ، 274 ، 14 )
علة ذات وصفين
- إذا كانت العلّة ذات وصفين ووجدا على التعاقب ، أو شرط ذو وصفين ، قال بعض أصحابنا : الحكم منسوب إلى آخر الوصفين ، والمعتبر في الشرط آخرهما لاستوائهما في الأثر ، ويرجّح الآخر باعتبار أنّه يعقب الحكم ( زر ، بحر 5 ، 172 ، 6 )
علة شرعية
- طريق العلة الشرعية هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها فيه . نحو أن يثبت حكمها معها في الأصل ، وينتفي بانتفائها . ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرع لأن حكمها وكيفية ثبوتها بحسب العلة حاصلان بالشرع فقط ( بص ، مع 2 ، 773 ، 12 )
- العلة الشرعية قد يجوز كونها معلومة ، فيكون طريقها نصا من اللّه ، أو من رسوله ، أو من الأمة متواترا ؛ ويجوز أن يكون مظنونا كونها علة . وأكثر العلل الشرعية مظنونة فيجب أن يكون طريقها أمارات مظنونة . ولا فرق بين أن يكون نصا منقولا بالآحاد ، أو تنبيه نص هذه سبيله ، أو استنباطا ( بص ، مع 2 ، 774 ، 15 )
- العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم