بمواضع الاحتمال إلى ظنّية وقطعية . وفيها تتحدّد مواطن العلّة الظاهرة والخفية والموجودة والمعدومة ( عج ، أصل ، 289 ، 18 )
- أجاز البعض أن تأتي العلّة الواحدة في حكمين شرعيين ونفاه آخرون . والمختار : " أن العلّة إما بمعنى الأمارة أو الباعث . فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين . . . ( عج ، أصل ، 294 ، 4 )
- تثبت العلّة إذا انتفى وجود علّة تعارضها ، وسلامتها عند نقيض حكمها . وهذا الإثبات سلبي لأنه لا يكفي لقيام العلّة خلوّها عن النقيض ، بل لا بدّ من دليل قائم يؤكّد صحّة العلّة ( عج ، أصل ، 301 ، 18 )
- تثبت العلّة بالاطّراد ، ويستدلّ على صحّتها كقولنا زيد عالم لأنه لا دليل يفسد دعوى العلم ويعارضه بأنه جاهل ( عج ، أصل ، 301 ، 21 )
- ما عرف منه مناط الحكم ، ثم اجتمع مناطان متعارضان في موضع واحد ، فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورة . والترجيح يرجع إلى قوة العلّة وصحّة الطريق الذي سلكته في تحقّقها .
وذلك بأن يكون مجمعا عليها من دون الأخرى ، أو تكون منصوصا عليها أو معلومة أو مفهومة من النص ، بينما الأخرى عرفت من الاستنباط ( عج ، أصل ، 304 ، 2 )
- ليس العلّة كالشّرط ، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول وموجبة له ، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها ، والشّرط ليس بموجب ولا مؤثّر ، وإن وقف الحكم عليه ، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره ، اللّهم إلّا أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة ، فيتكرّر من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا ، ولذلك تكرّر وجوب الغسل بتكرّر الجنابة ، لأنّها علّة فيه وموجبة له ( م ، ذر 1 ، 112 ، 2 )
- العلّة في القياس العقليّ لا تكون إلّا معلومة ، وفي السّمعيّ تكون مظنونة ، ومتى علمت في العقل تعلّق الحكم بها لم يحتج في تعليقه عليها إلى دليل مستأنف ، وليس كذلك علّة السّمعيّ ، فإنّها عند أكثرهم ومحقّقيهم لا يكفي في تعليق الحكم بها في كلّ موضع وجدت فيه أن تعلم ( م ، ذر 2 ، 671 ، 3 )
علة اسم
- العلّة هي الخارج المؤثّر إلا أن لفظ العلّة لما كان يطلق على معان أخر بحسب الاشتراك أو المجاز على ما اختاره فخر الإسلام حاولوا في هذا المقام تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه ، كتقسيم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما أو الأسد إلى السبع والشجاع ، وحاصل الأمر أنهم اعتبروا في حقيقة العلّة ثلاثة أمور : هي إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصوله معها في الزمان وسمّوها بالاعتبار الأول العلّة اسما وبالثاني العلّة معنى وبالثالث العلّة حكما ، فباعتبار الأمور الثلاثة كلها وبعضها تصير الأقسام سبعة لأنه إن اجتمع الكل فواحد وإلا فإن اجتمع اثنان فثلاثة لأنهما إما الاسم والحكم وإما المعنى والحكم وإلا فثلاثة أيضا لأن الحاصل إما الاسم أو المعنى أو الحكم ( عا ، نسم ، 168 ، 8 )
- علة اسما لأنه موضوع في الشرع لحكمه ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط فيقال هذا الطلاق واقع بالتطليق السابق وليس علّة حكما إذ الحكم يتأخّر عنه إلى وجود الشرط ولا معنى إذ لا تأثير له قبل وجود الشرط ( عا ، نسم ، 168 ، 15 )