تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 998

مساهمون:

ص٩٩٨
الذي يراد تعديته إلى الفرع ( دوا ، دخل ، 418 ، 8 ) - ( العلّة ) ، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم . وتسمّى " جامعا " ( مظ ، مصف 2 ، 164 ، 5 ) - ( منصوص العلّة ) ، فإن فهم من النص على العلّة أن العلّة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل ( الذي هو كالأصل في القياس ) - فلا شكّ أن الحكم يكون عامّا شاملا للفرع ، مثل ما لو قال : حرّم الخمر لأنه مسكر ، فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا . وأما إذا لم يفهم منه ذلك ، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل ( مظ ، مصف 2 ، 176 ، 20 ) - ( منصوص العلّة ) ، فإن فهم من النص على العلّة أن العلّة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل ( الذي هو كالأصل في القياس ) - فلا شكّ أن الحكم يكون عامّا شاملا للفرع ، مثل ما لو قال : حرّم الخمر لأنه مسكر ، فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا . وأما إذا لم يفهم منه ذلك ، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل ( مظ ، مصف 2 ، 176 ، 20 ) - إن كانت العلّة تفهم لغة ولا تحتاج إلى اجتهاد يكون الإلحاق بدلالة النص سواء كان أولويّا أو مساويا ، وإن كانت تفهم بالاجتهاد كان القياس سواء كان أولويّا أو مساويا ( شل ، شلص ، 209 ، 1 ) - العلّة في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله مأخوذ من العلّة التي هي المرض لأن ذات المريض تتأثّر به ، وقيل مأخوذ من العلل بعد النهل . وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد أخرى . وقيل من الداعي من قولهم علّة إكرام فلان لفلان علمه وخلقه . سمّي المعنى الذي شرع الحكم له بالعلّة إما لأنه يؤثّر في الحكم فينقله من الأصل إلى الفرع الذي يوجد فيه ، وإما لأن المجتهد يعاود في إخراجها النظر بعد النظر وتكرّر الحكم يتكرّر وجوده ، أو لأنه يدعو إلى شرع الحكم . ولها في الاصطلاح أسماء فتسمّى مناط الحكم لأن الشارع ربط الحكم وعلّقه عليها فسمّيت مناطا على وجه التشبيه . كما تسمّى بالسبب لأن الحكم يوجد بوجودها ، وبالمؤثر أو المقتضى والأمارة والباعث والداعي ( شل ، شلص ، 220 ، 10 ) - العلّة : بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتّب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة من جلب نفع للعباد أو دفع ضرر عنهم ( شل ، شلص ، 231 ، 18 ) - ( العلّة ) تكون وصفا ظاهرا وهو متّفق عليه بين الأصوليين ، ومعنى ظهوره أن يكون جليا مدركا بإحدى الحواس الظاهرة ليتحقّق الغرض المقصود وهو تعريفها للحكم ( شل ، شلص ، 233 ، 1 ) - ( العلّة ) تكون وصفا منضبطا . بأن يكون له حقيقة واحدة معيّنة لا تختلف باختلاف محالها ونستطيع التحقّق من وجودها في الفرع . وهو من الشروط المتّفق عليها ، لأن القياس يقوم على التساوي بين الأصل والفرع في علّة الحكم ، فإذا لم تكن العلّة منضبطة لا نستطيع الحكم بالتساوي بينهما ( شل ، شلص ، 234 ، 3 ) - ( العلّة ) تكون وصفا مناسبا للحكم ، ومعنى كونه مناسبا أن يترتّب على شرعية الحكم عنده مصلحة يظنّ أنها مقصودة للشارع ( شل ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 998 | رفيق العجم