تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 999

مساهمون:

ص٩٩٩
شلص ، 234 ، 19 ) - تكون العلّة ثابتة بدليل شرعي ، لأنها إذا لم تكن ثابتة بدليل شرعي كانت مجرّد دعوى ثابتة بالرأي المجرّد عن الدليل ، وهذا مردود بالاتفاق لذلك عني الأصوليون ببيان الأدلّة التي تثبت بها العلّة وسمّوها مسالك العلّة ( شل ، شلص ، 236 ، 14 ) - العلّة منصوصة وهي أقوى أنواع العلل . لكن دلالة النص على العلّة قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة بواسطة قرينة من القرائن ( شل ، شلص ، 237 ، 9 ) - الحنفية فقد جاء في كتبهم أن المناسبة لا تثبت العلّة بناء على أنهم اشترطوا لصحّة العلّة أن تكون مؤثّرة بمعنى أن يكون الشارع اعتبرها بنوع من أنواع الاعتبار ومجرّد المناسبة لا يثبت اعتبار الشارع لها ، وهذا عند التحقيق ليس هو مذهب الحنفية ، بل هو رأي قلّة منهم كصدر الشريعة ومن تبعهم من المتأخرين ، أما الذي ذهب إليه المتقدّمون منهم فهو أن التأثير ليس شرطا في صحّة العلّة ولا في جواز العمل بها إنما هو شرط لإلزام الخصم فقط لأنهم يعملون بالوصف الملائم ولا فرق بينه وبين المناسب ( شل ، شلص ، 246 ، 1 ) - طرق معرفة العلّة فهي تعرف إما بالنص عليها صراحة أو إشارة أو بالاستنباط بطريق السبر والتقسيم أو بالمناسبة أو بغيرها من الطرق التي ذكرها الأصوليون ويسمّى استنباط العلّة تخريج المناط وهو نوع من أنواع الاجتهاد في العلّة ( شل ، شلص ، 247 ، 22 ) - العلّة : هي الركن الرابع في أركان القياس . وهي كل ما اتّخذ سببا للحكم في الأصل ، واعتبرها البعض وصفا ظاهرا مناسبا للحكم كالإسكار بالنسبة للخمر . وانقسمت العلّة إلى ثلاثة أنواع : 1 - العلل الثابتة بأدلّة نقلية من كتاب وسنّة . - العلل الثابتة بالإجماع . - العلل الثابتة بالاستنباط . وهناك فرق بين العلّة والحكمة أو الوصف المناسب . فالحكمة هي النفع الظاهر أو دفع الفساد الذي قصد إليه الشارع . علما أن العلّة منضبطة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والبيئات ، وهي مرتبطة بالمعنى النصي . بينما الحكمة غير منضبطة ، كالمشقّة في السفر والضرر في الشفعة . وهذا لا ينفي أن الشارع أناط النص بالعلّة لحكمة وأمارة ابتغاها ، ولا يجوز أن تقوم العلّة إذا قام دليل عليها ، بأن ينفيها نص ديني آخر ( عج ، أصل ، 251 ، 12 ) - العلّة من علل لغة ، والعلل الشربة الثانية ، وقيل الشرب بعد الشرب تباعا . وقيل علّ الرجل يعلّ من المرض . وشرح اللفظ بأنه اسم لعارض يتغيّر به وصف المحل بحلوله لا عن اختيار ، ولذلك سمّي المرض علّة . قال الكفوي : " العلّة ما يتوقّف عليه الشيء . . . اللّه أوجب الحكم لأجل هذا المعنى ، والشارع على ذكره قد أثبت الحكم بسبب . . . يضاف الحكم إلى اللّه تعالى إيجابا وإلى العلّة تسبّبا ، كما يضاف الشبع إلى اللّه تخليقا وإلى الطعام تسبيبا " ( عج ، أصل ، 272 ، 4 ) - تطلق العلّة على معنى مناط الحكم . والمناط في الأصل اسم مكان ( النوط ) أي التعليق ، من ناطه به إذ علّقه عليه وربطه به . والمناط هو العلّة . لأن الشارع ناط الحكم بها وعلّقه عليها ( عج ، أصل ، 273 ، 1 ) - المعتزلة . . . يعرّفون العلّة تارة بالمؤثّر وطورا بالموجب . وربما كان ذلك تحت تأثير فكرة