تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 996

مساهمون:

ص٩٩٦
نهى ، والعلّة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي تتحقّق فيه الحكمة في أكثر الأحوال لا في كل الأحوال ، فالاشتراك في العقار مثلا هو العلّة في ثبوت الشفعة في العقار إذ تكون ملكيّته طويلة الأمد عادة ، لأنه ليس مالا سائلا ينتقل من الأيدي بكثرة ، والحكمة من الشفعة هو دفع الأذى الذي يتوقّع من دخول رجل أجنبي لم يكن بين الشركاء ، وتوقّع النزاع المستمر ، فشرّع الشارع الشفعة دفعا لهذا الأذى المتوقّع ، وقد يقع وربما لا يقع ، ولذلك لا يناط الحكم بهذا الأمر ، إنما يناط بأمر آخر ، وهو الاشتراك ( زه ، زهص ، 238 ، 1 ) - إذا كانت العلّة أمرا باطنا نفسيّا أقام الشارع أمرا ظاهرا يدلّ عليه ، فالعقود كلها أساس الالتزام فيها التراضي ( زه ، زهص ، 238 ، 21 ) - العلّة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ( برد ، برص ، 103 ، 19 ) - السبب . . . يشمل ما إذا كان بين الوصف وبين الحكم مناسبة ظاهرة وبين ما إذا لم يكن بين الوصف وبين الحكم مناسبة ظاهرة ، فالعلّة هي النوع الأول للسبب فكل علّة سبب ولا عكس ، فالنسبة بين السبب والعلّة بناء على هذا العموم والخصوص المطلق يجتمعان في مادة وينفرد الأعمّ الذي هو السبب في مادة أخرى ، يجتمع السبب والعلّة في السفر بالنسبة لإفطار رمضان فالسفر سبب وعلّة وينفرد الأعمّ وهو السبب في شهود شهر رمضان بالنسبة لوجوب الصوم ، فشهود هذا الشهر سبب لا علّة حيث لا مناسبة ظاهرة بين شهود الشهر وبين وجوب الصوم . والعلّة لا بدّ فيها من المناسبة الظاهرة بينها وبين الحكم . أما السبب فهو شامل لما إذا وجدت هذه المناسبة أو لم توجد ( برد ، برص ، 104 ، 2 ) - الوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو المسمّى بالعلّة ، وذلك كالإسكار فإنه علّة مشتركة بين الأصل الذي هو الخمر وبين الفرع الذي هو الويسكي إذا قسنا الويسكي على الخمر ( برد ، برص ، 235 ، 15 ) - تطلق العلّة على الأثر الناجم من تشريع الحكم فتحريم القتل العدوان ووجوب القصاص من القاتل عمدا ينتج عنه حفظ نفوس البشر ، فحفظ نفوس البشر يطلق عليه أنه علّة عند الأصوليين ( برد ، برص ، 258 ، 6 ) - تطلق العلّة على الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم وذلك كالسفر بالنسبة لإباحة الفطر في رمضان ، فإن السفر وصف ظاهر لا يختلف باختلاف الأفراد والأحوال وهو مناسب للحكم وذلك لاشتماله على المشتقّة التي يناسبها التخفيف وإباحة الفطر للمسافر تخفيفا عنه ( برد ، برص ، 258 ، 11 ) - العلّة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما فيوجد الحكم بوجوده وينعدم بعدمه ( برد ، برص ، 266 ، 2 ) - تشتمل العلّة على المعنى الذي يناسب الحكم بمعنى أنه لا بدّ وأن يترتّب على بناء الحكم على العلّة مصلحة للعبد أو دفع مفسدة عنه كالقتل العمد بالنسبة لإيجاب القصاص ، فإن في إيجاب القصاص بناء على القتل العمد مصلحة للعبد وهي حفظ الحياة ( برد ، برص ، 289 ، 7 ) - لا قياس في العلّة فإذا جعل الشارع وصفا ما علّة لحكم من الأحكام لا يقاس عليه وصف آخر فيجعل علّة ( برد ، برص ، 297 ، 13 )