باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( صد ، أمل ، 162 ، 19 )
- شروط ( العلّة ) أربعة وعشرون : الأول أن تكون مؤثّرة في الحكم بأن يغلب على ظنّ المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها . الثاني أن يكون وصفا ضابطا بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجرّدة لخفائها فلا يظهر إلحاق غيرها بها . الثالث أن تكون ظاهرة جليّة لا أخفى منه ولا مساوية له .
الرابع أن تكون سالمة بحيث لا يردّها نص ولا إجماع . الخامس أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها . السادس أن تكون مطّردة أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها نقض أو كسر بطلت .
السابع أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي أي لا يعلّل الحكم الوجودي بالوصف العدمي قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه . الثامن أن لا تكون العلّة المتعدّية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها . التاسع أن ينتفي الحكم بانتفاء العلّة والمراد انتفاء العلم أو الظنّ به إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . العاشر أن تكون أوصافها مسلّمة أو مدلولا عليها . الحادي عشر أن يكون الأصل المقيس عليه معلّلا بالعلّة التي يعلّق عليها الحكم في الفرع بنص أو إجماع . الثاني عشر أن لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما آخر غيره . الثالث عشر أن لا توجب ضدّين .
الرابع عشر أن لا يتأخّر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم . الخامس عشر أن يكون الوصف معيّنا . السادس عشر أن يكون طريق إثباتها شرعيّا . السابع عشر أن لا يكون وصفا مقدّرا ، قال الهندي ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرة خلافا للأقلّين من المتأخّرين . الثامن عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه لئلّا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح . التاسع عشر إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يعارض بمعارض مناف موجود في الأصل . العشرون إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يتضمّن زيادة على النص أي حكما غير ما أثبته النص . الحادي والعشرون أن لا تكون معارضة لعلّة أخرى تقتضي نقيض حكمها . الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلّة موجبة لإزالة ذلك الشرط . الثالث والعشرون أن لا يكون الدليل الدالّ عليها ولا يحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس .
الرابع والعشرون أن لا تكون مؤيّدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي ( صد ، أمل ، 163 ، 7 )
- الإيماء والتنبيه وهو أنواع : الأول تعليق الحكم على العلّة بالفاء . الثاني أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علّة لعري عن الفائدة .
الثالث أن يفرّق بين حكمين لوصف نحو للراجل سهم وللفارس سهمان . الرابع أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلّل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام نحو : وذروا البيع ، لأن البيع لا يمنع منه مطلقا . الخامس ربط الحكم باسم مشتق فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلّية نحو أكرم زيدا العالم . السادس ترتّب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء نحو : ومن يتّق اللّه يجعل له مخرجا ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 994
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٩٤