تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 990

مساهمون:

ص٩٩٠
عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر ( ولا يلزم المستدلّ به بيان انتفاء ما هو أولى منه ) بإفادة العلية بل يصحّ الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه ( نص ، لب ، 126 ، 3 ) - مسالك العلّة ( الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ) لا بالذات ولا بالتبع كقول بعضهم في الخلّ مائع لا تبني القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم وإن كان مطرد لا نقض عليه ، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج به بقية المسالك ( وردّه الأكثر ) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه ( نص ، لب ، 126 ، 15 ) - مسالك العلّة ( تنقيح المناط بأن يدلّ نص ظاهر على التعليل ) لحكم ( بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط ) الحكم ( بالأعم ) ( نص ، لب ، 126 ، 21 ) - مسالك العلّة ( إلغاء الفارق ) بأن يبيّن عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان الإلغاء قطعيّا كإلحاق صبّ البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر " لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد " أم ظنيّا ( كإلحاق الأمة بالعبد في السراية ) الثابتة بخبر من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلّا فقد عتق عليه ما عتق . فالفارق في الأول الصبّ من غير فرج وفي الثاني الأنوثة ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع ( نص ، لب ، 126 ، 33 ) - ترجّح العلّة ( المتّفق على تعليل أصلها ) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه ، ( و ) العلّة ( الموافقة لأصول ) شرعية ( على الموافقة لواحد ) لأنّ الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها . ( وكذا ) ترجّح العلّة ( الموافقة لعلّة أخرى ) في الأصحّ وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلّة والترجيح من زيادتي ( نص ، لب ، 146 ، 13 ) - تنقسم العلّة ( بحسب المقاصد ، و ) بحسب ( الإفضاء إليها ) أي إلى المقاصد ( و ) بحسب ( اعتبار الشارع ) لها علّة ( با ، يسر 3 ، 306 ، 2 ) - هي ( العلّة ) التي شرّع الحكم لأجلها ( أوّلا أو بواسطة مظنّة أخرى فلزمت المناسبة ) بينها وبين الحكم الذي هو معلولها ( وعدم الطرد ) أي مجرّد وجود الحكم لأجلها الذي هو معلولها عند وجودها ( با ، يسر 4 ، 2 ، 3 ) - جواز التعدّد في المنصوصة ( العلّة ) دون المستنبطة ( إذا نصّ على استقلال كلّ ) أي كل واحد ( من متعدّد ) بالعلية ( في محلّ و ) الحال أنّه ( لا مانع منه ) إذ لا مانع من أن يعيّن اللّه سبحانه للحكم أمارتين ، ( ارتفع احتمال التركيب ) أي كون العلّة مجموع ذلك المتعدّد ( و ) كون كل واحد منه جزءا منها ( ما لم ينصّ مع الصلاحية بأحد الأمرين من الجزئية والاستقلال ) أي وما دام لم ينصّ في المتعدّد بأحد الأمرين وهما : جزئية كل واحد منه واستقلاله في العلية مع صلاحية كل واحد للعلية ( با ، يسر 4 ، 26 ، 25 ) - وجود الحكم دونها أي العلّة ( وهو العكس ) أي المسمّى بالعكس اصطلاحا ( فعامّ الانتفاء ) عن المؤثّرة والطردية عند شارطي انعكاس العلّة ( با ، يسر 4 ، 117 ، 20 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 990 | رفيق العجم