جوع وشبع مفرطين ، وكالإجماع على أنّ العلّة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب اختلاط النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة ونحوهما ( نص ، لب ، 119 ، 21 )
- مسالك العلّة ( النص الصريح ) بأن لا يحتمل غير العلّة ، ( كلعلّة كذا فلسبب ) كذا ، ( فمن أجل ) كذا ، ( فنحو كي ) التعليلية ، ( وإذن ) ( نص ، لب ، 119 ، 25 )
- مسالك العلّة ( الإيماء وهو ) لغة الإشارة الخفية واصطلاحا ( اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو ) كان الحكم ( مستنبطا ) كما يكون ملفوظا ( لو لم يكن للتعليل هو ) أي الوصف ( أو نظيره ) لنظير الحكم ، حيث يشار بالوصف والحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا ) من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في محالها ، والإيماء ( كحكمه ) أي الشارع ( بعد سماع وصف ) ( نص ، لب ، 120 ، 6 )
- مسالك العلّة ( السبر ) وهو لغة الاختبار ( والتقسيم ) ، وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة ، ( وهو ) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا ( حصر أوصاف الأصل ) المقيس عليه ( وإبطال ما لا يصلح ) منها للعلية ( فيتعيّن الباقي ) لها كأن يحصر أوصاف البرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعيّن الطعم للعلية . ( ويكفي ) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدلّ ( قول المستدلّ ) في المناظرة في حصرها ( بحثت فلم أجد ) غيرها لعدالته مع أهلية النظر ، ( والأصل عدم غيرها ) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو . ( والناظر ) لنفسه ( يرجع ) في حصر الأوصاف ( إلى ظنّه ) فيأخذ به ولا يكابر نفسه ( نص ، لب ، 121 ، 15 )
- مسالك العلّة ( الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ) ، وهذا التفسير من زيادتي ( ويسمّى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة ) ، أي ذو منزلة ( بين منزلتيهما ) ، أي منزلتي المناسب والطردي في الأصحّ لأنّه يشبه الطردي من حيث إنّه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ، وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة فإنّها إنّما تناسبه بواسطة أنّها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر ( ولا يصار إليه ) بأن يصار إلى قياسه ( إن أمكن قياس العلّة ) المشتمل على المناسب بالذات ، ( وإلّا ) بأن تعذّرت العلّة يتعذّر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه ( فهو حجّة في غير ) الشبه ( الصوري في الأصحّ ) نظرا لشبهه بالمناسب ( نص ، لب ، 125 ، 20 )
- مسالك العلّة ( الدوران بأن يوجد الحكم ) أي تعلّقه ( عند وجود وصف ويعدم ) هو أولى من قوله وينعدم ( عند عدمه ) ، والوصف يسمّى مدارا والحكم دائرا ( وهو ) أي الدوران ( يفيد ) العلية ( ظنّا في الأصحّ ) ، وقيل لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنّها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلّا وليست علّة ، وقيل يفيدها قطعا وكأنّ قائل ذلك قاله
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 989
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٨٩