الوصف معرّفا للحكم في غير المنصوص عليه ولزم كونه أي ذلك الوصف مظنّتها أي الحكمة أو كونه مظنّة مظنّة أمر تحصيل الحكمة من شرع الحكم الخاص معه ، أي مع ذلك الأمر أو كونه مظنّة أمر لذلك ، أي لأن تحصل الحكمة من شرع الحكم الخاص معه ( أم ، قرر 3 ، 141 ، 13 )
- الإيماء اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أي الوصف أو نظيره أي الوصف علّة لذلك الحكم كان ذلك الاقتران بعيدا ، ثم تمثيل الثاني بقوله صلى اللّه عليه وسلم وقد سألته الخثعمية عن وفاة أبيها وعليه الحجّ أفيجزيه حجّها عنه ، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الخ . . .
غير مطابق ، لأنّ النظير دين العباد وليس دين العباد العلّة لأنّه نفس الأصل ودين اللّه الفرع بل العلّة للحكم الذي هو سقوطه بفعل المتبرّع كونه أي المقتضي دينا ، وذكره أي الشارع دين العباد ليظهر أنّ المشترك بينهما وهو كونه دينا ، العلّة للحكم المذكور ( أم ، قرر 3 ، 193 ، 24 )
- يطلق كل من العلّة والسبب على الآخر مجازا ( أم ، قرر 3 ، 214 ، 10 )
- لما صارت العلّة عندنا علّة بأثرها فسمّينا ما ضعف أثره قياسا وما قوي أثره استحسانا أي قياسا مستحسنا ، فإنّ ظاهر هذا يقتضي أن يكون ما ضعف أثره قياسا ظهر أو خفي وما قوي أثره استحسانا ظهر أو خفي فيكون كل من القياس والاستحسان نوعا واحدا ضعيف الأثر في الأول قويّه في الثاني ( أم ، قرر 3 ، 227 ، 7 )
- القياس يبتنى على علّة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه وتلك العلّة مستنبطة من الكتاب والسنّة والإجماع والحكم في الحقيقة مستند إلى هذه الثلاثة ، وآثر القياس في إظهار الحكم في الفرع وتغيير وصفه من الخصوص إلى العموم بتكرّر العلّة فيه ( مل ، مرق 1 ، 12 ، 28 )
- الاستعارة بين السبب والمسبّب والعلّة والمعلول في الشرعيات بالمجاورة التي بينهما نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتّصال الصوري لأنّه لا مناسبة بين السبب والمسبّب معنى ، إذ معنى السبب الإفضاء إلى الشيء ومعنى المسبّب ليس كذلك وكذا معنى العلّة الإيجاب ومعنى المعلول ليس كذلك فلا يمكن إثبات المناسبة بينهما معنى بوجه ، فكان هذا الاتصال من قبيل اتّصال المطر بالسحاب والغيث بالمطر من المحسوسات والاستعارة الجارية في المشروعات بالمعنى الذي شرعت له نظير الاستعارة في المحسوسات بالاتصال المعنوي . ونظير الأولى استعارة الشراء للملك وألفاظ العتق لإزالة ملك المنفعة فإنّها جائزة للاتصال الصوري كما في المطر والسحاب لا بالمعنوي إذ ليس بين معنى الشراء ومعنى الملك مناسبة ، وكذا بين معنى العتق ومعنى زوال ملك المنفعة . ونظير الثانية استعارة الحوالة للوكالة فإنّ معنى الحوالة نقل الدين من ذمّة إلى ذمّة ، ومعنى الوكالة نقل ولاية التصرّف من ذمّة إلى ذمّة ، ومثل الميراث والوصية بينهما اتّصال معنوي من حيث أنّ كل واحد منها يثبت الملك بطريق الخلافة بعد الفراغ من حاجة الميت فتجوز استعارة أحدهما للآخر ( مل ، مرق 1 ، 432 ، 19 )
- اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي أي في جواز أن يكون ما جعل علما على الحكم الشرعي حكما شرعيّا ، فذهب جمهور الأصوليين إلى جوازه ومنعه بعضهم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 986
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٨٦