الإمكان أو معنى الاحتياج إلى الموجد ، وهذا لا ينافي الضرورة والضروري قد ينبّه عليه بصورة الإستدلال ( تف ، وضح 1 ، 176 ، 19 )
- تعريف العلّة بالمعرّف للحكم ليس بمانع لدخول العلاقة فيه . قيل ولا جامع لخروج المستنبطة عنه لأنّها عرّفت بالحكم لأنّ معرفة علّية الوصف متأخّرة عن طلب علّيته المتأخّرة عن معرفة الحكم ، فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا على معرفة الحكم فيلزم الدور .
وجوابه أنّ المعرّف للعلّة المتقدّم عليها هو حكم الأصل والمعرّف بالعلّة المتأخّر عنها هو حكم الفرع فلا دور . فإن قيل هما مثلان فيشتركان في الماهية ولوازمها قلنا لا ينافي كون أحدهما أجلى من الآخر بعارض ( تف ، وضح 2 ، 62 ، 14 )
- التعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلّة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة ، فلا يصار إليه إلّا بدليل . وأيضا التعليل إمّا بجميع الأوصاف وهو محال ، لأنّ المقصود هو التعدية ، ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة .
وأمّا البعض وهو أيضا باطل لأنّ كل وصف عيّنه المجتهد محتمل للعلّية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بدّ من دليل يرجّح البعض ( تف ، وضح 2 ، 64 ، 21 )
- نشترط في العلّة التأثير أي اعتبار الشارع جنسه أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه ، فكلّما ثبت علّية الوصف ثبت تأثيره وكلّما ثبت تأثيره ثبت كون النص معلّلا في الجملة ضرورة أنّه قد اعتبر علّة لنوع الحكم المستفاد منه أو لجنسه وعلّة الجنس علّة للنوع . وربّما يقال أنّ استخراج العلّة واعتبار كونها مؤثّرة أو غير مؤثّرة موقوف على كون النص معلّلا فإثبات ذلك به دور ( تف ، وضح 2 ، 65 ، 24 )
- لو كانت صحّة التعليل موقوفة على تعدية العلّة لم تكن تعديتها موقوفة على صحّتها لامتناع الدور ، واللازم منتف للاتّفاق على توقّف التعدية على ثبوت العلّية الموقوف على صحّتها . وتقرير الجواب أنّ الموقوف على التعليل هو التعدية ، بمعنى إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع ، والتعليل موقوف على التعدية بمعنى العلم بوجود الوصف في غير مورد النص فلا دور ( تف ، وضح 2 ، 67 ، 9 )
- من مسالك العلّة السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلّية في عدد ثم إبطال علّية بعضها لتثبت علّية الباقي فيكون هناك مقامان أحدهما بيان الحصر ، ويكفي في ذلك أن يقول بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف ويصدق . . . وثانيهما إبطال علّية بعض الأوصاف ويكفي في ذلك أيضا الظنّ ( تف ، وضح 2 ، 77 ، 4 )
- النقض لا يقدح في كون الوصف علّة والجامع كونهما من الأدلّة الشرعية أو جمع الدليلين المتعارضين وسرّه أنّ نسبة العام إلى أفراده كنسبة العلّة إلى موارده ، والنقض لمانع معارض للعلّة يشبه التخصيص بمخصّص مانع عن ثبوت الحكم في البعض الثاني ، أنّ العلّة في القياس الجلي شاملة لصورة الاستحسان وقد انعدم الحكم فيها لمانع هو دليل الاستحسان ولا نعني بتخصيص العلّة إلّا هذا ( تف ، وضح 2 ، 87 ، 25 )
- فساد الوضع وهو أن يترتّب على العلّة نقيض ما تقتضيه وهو يبطل العلّة بالكلّية بمنزلة فساد الأداء في الشهادة ( تف ، وضح 2 ، 96 ، 15 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 979
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٧٩