تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 976

مساهمون:

ص٩٧٦
مراده وتبعه ابن الحاجب في ذلك . قال المصنّف ونحن معاشر الشافعية إنّما نفسّر العلّة بالمعرّف ولا نفسّرها بالباعث أبدا ونشدّد النكير على من فسّرها بذلك لأنّ الربّ تعالى لا يبعثه شيء على شيء ومن عبّر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنّها باعثة المكلّف على الامتثال ( سب ، عطر 2 ، 273 ، 3 ) - قد تكون العلّة دافعة للحكم ورافعة له أو فاعلة الأمرين أي الدفع والرفع ، مثال الأول العدّة فإنّها تدفع حلّ النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كما لو كانت عن شبهة ، ومثال الثاني الرضاع فإنّه يدفع حلّ النكاح ويرفعه إذا طرأ عليه ( سب ، عطر 2 ، 275 ، 1 ) - تكون العلّة وصفا حقيقيّا وهو ما يتعلّق في نفسه من غير توقّف على عرف أو غيره ظاهرا منضبطا كالطعم في باب الربا أو وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة . وكذا تكون في الأصحّ وصفا لغويا ، كتعليل حرمة النبيذ بأنّه يسمّى خمرا كالمشتدّ من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس ( سب ، عطر 2 ، 275 ، 4 ) - من شروط الإلحاق بها أي بسبب العلّة اشتمالها على حكمة تبعث المكلّف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلّة كحفظ النفوس فإنّه حكمة ترتّب وجوب القصاص على علّته من القتل العمد ( سب ، عطر 2 ، 277 ، 8 ) - المختار وقوع حكمين بعلّة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم حين يتلف المسروق أي لوجوبهما ، ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما كالطواف وقراءة القرآن أي لحرمتها ( سب ، عطر 2 ، 289 ، 2 ) - يجوز تعليل حكمين بعلّة إن لم يتضادّا بخلاف ما إذا تضادّا ، كالتأييد لصحّة البيع وبطلان الإجارة لأنّ الشيء الواحد لا يناسب المتضادّين ( سب ، عطر 2 ، 289 ، 6 ) - العكس انتفاء الحكم لانتفاء العلّة فإن ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلّة أبدا المسمّى بالطرد فأبلغ ( سب ، عطر 2 ، 350 ، 5 ) - ( ترجّح العلّة ) الباعثة على الإمارة لظهور مناسبة الباعثة والمطّردة المنعكسة على المطّردة فقط لضعف الثانية بالخلاف يها ثم المطّردة فقط على المنعكسة فقط ، لأنّ ضعف الثانية بعدم الإطّراد أشدّ من ضعف الأولى بعدم الإنعكاس ( سب ، عطر 2 ، 418 ، 16 ) - تخصيص العلّة ، جوّزه بعضهم ، ومنعه الشافعي وجمهور المحقّقين ، كما قاله في " المحصول " في الكلام على الاستحسان ، قال : وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في القياس ، في أنّ النقض هل يقدح في العلّة أم لا ؟ والمختار : أنّه إن كان النقض لمانع لم يقدح ، وإلّا قدح ( اس ، مهد ، 368 ، 12 ) - العلّة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص . جواز في النسخ بالقياس المشتمل عليها . وإن لم تكن منصوصة فإن كان القياس قطعيّا كقياس الأمة على العبد في التقويم فإنّه يكون أيضا رافعا لما قبله من الأدلّة . لكنّه لا يكون نسخا ، وإن كان ظنّيا فلا يكون نسخا أيضا ( اس ، مهس 2 ، 260 ، 4 ) - الجمع بالعلّة وهو أقوى الوجوه ، كقول أصحابنا العالمية في الشاهد يعني المخلوقات معلّلة بالعلم ( اس ، مهس 3 ، 47 ، 7 ) - العلّة وهي المعرّف الحكم ( اس ، مهس 3 ، 50 ، 2 )