تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 977

مساهمون:

ص٩٧٧
- العلّة هي الوصف المؤثّر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته ( اس ، مهس 3 ، 52 ، 11 ) - العلّة هي المعرّف لحكم الفرع ، أي الذي من شأنه أنّه إذا وجد فيه كان معرّفا لحكمه ( اس ، مهس 3 ، 53 ، 11 ) - العلّة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر أو الإباحة ، والمفاسد التي تعلّقت بها النواهي ؛ فالمشقّة علّة في إباحة القصر والفطر في السفر . والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة . فعلى الجملة ، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة ، لا مظنّتها ؛ كانت ظاهرة أو غير ظاهرة ، منضبطة أو غير منضبطة ( شط ، وفق 1 ، 265 ، 7 ) - المانع فهو السبب المقتضي لعلّة تنافي علّة ما منع ؛ لأنّه إنّما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلّة فيه . فإذا حضر المانع وهو مقتض علّة تنافي تلك العلّة ، ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلّة . لكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخلّا بعلّة السبب الذي نسب له المانع ، فيكون رفعا لحكمه . فإنّه إن لم يكن كذلك ، كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين ( شط ، وفق 1 ، 266 ، 1 ) - أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علّة واحدة ، وكل منها مستقلّ ، وجميعها معلوم ، فنعلّل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى ، وبالعكس ، ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا تكون فيه . وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر ، فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر ( شط ، وفق 2 ، 313 ، 6 ) - العلّة إمّا أن تكون معلومة أو لا . فإن كانت معلومة اتّبعت ، فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه ، كالنكاح لمصلحة التناسل ، والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه ، والحدود لمصلحة الإزدجار . وتعرف العلّة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه ، فإذا تعيّنت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه ، ومن التسبّب أو عدمه . وإن كانت غير معلومة فلا بدّ من التوقّف عن القطع على الشارع أنّه قصد كذا وكذا ، إلّا أنّ التوقّف هنا وجهان من النظر : أحدهما أن لا نتعدّى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعيّن أو السبب المعيّن ؛ لأنّ التعدّي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل ، وضلال على غير سبيل . . . والثاني أنّ الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدّى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدّي ؛ لأنّ عدم نصبه دليلا على التعدّي دليل على عدم التعدّي ، إذ لو كان عند الشارع متعدّيا لنصب عليه دليلا ، ووضع له مسلكا ؛ ومسالك العلّة معروفة ، وقد خبر بها محلّ الحكم فلم توجد له علّة يشهد لها مسلك من المسالك ، فصحّ أنّ التعدّي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع ( شط ، وفق 2 ، 394 ، 9 ) - الحكم الشرعي لا يثبت إلّا بدليل شرعي والعلّة لا تستنبط إلّا بعد معرفة الحكم بدليله ( تف ، نهي 2 ، 218 ، 2 ) - الكسر على ما ذكر أن توجد حكمة العلّة بدون العلّة ولا يوجد الحكم قال في المحصول هو بالحقيقة قدح في تمام العلّة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض . وقال القاضي هو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر والأكثرون على أنّه إسقاط وصف من أوصاف العلّة المركّبة عن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 977 | رفيق العجم