المنتزعة من أصول وكلّها يدلّ على حكم واحد تكون أولى بالترجّح من العلة الواحدة من المنتزعة من أصل واحد لتقويها بكثرتها في أنفسها وكثرة أصولها أيضا ( بخ ، بزد 4 ، 136 ، 8 )
- العلة في اللغة عند البعض اسم لعارض يتغيّر وصف المحل بحلوله فيه من وصف الصحة والقوة إلى الضعف والمرض . وقال بعضهم :
إن العلة مأخوذة من العلل وهو الشربة بعد الشربة وسمّي المعنى الموجب للحكم في الشرع علة لأن الحكم يتكرّر بتكرّره . وقال بعضهم : أنها في اللغة مستعملة فيما يؤثّر في أمر من الأمور سواء كان المؤثر صفة أو ذاتا وسواء أثر في الفعل أو في الترك يقال مجيء زيد علة لخروج عمرو ويجوز أن يكون مجيء زيد علة لامتناع خروج عمرو ( بخ ، بزد 4 ، 285 ، 10 )
- الفرض المؤثّر في الحكم علة لأنه يتغيّر به حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم فإن الحكم مختصّا بالمنصوص عليه وبعد معرفة الوصف بالمؤثّر تغيّر حكم ظاهر النص من الخصوص إلى العموم فيثبت الحكم في أي موضع وجدت العلة فيه . وعلى القول الثاني سمّي علة لثبوت الحكم به على الدوام والتكرّر عند تكرّره . وعلى القول الثالث سمي بها لأنه مؤثّر في ثبوت الحكم إما في الأصل أو في الفرع ( بخ ، بزد 4 ، 286 ، 3 )
- العلة في اصطلاح الفقهاء عبارة عما يثبت الحكم به في الحال من غير احتمال تخلّف ( بخ ، بزد 4 ، 287 ، 10 )
- العلة ما يجب به الحكم فإن وجوب الحكم وثبوته بإيجاب اللّه تعالى لكنه أوجب الحكم لأجل هذا المعنى وبسبب هذا المعنى . ويجوز أن يقال يجب به لأن اللّه تعالى قد يفعل فعلا بسبب ويفعل فعلا ابتداء ويثبت حكما بسبب وحكما ابتداء بلا سبب ، وحكمه وفعله قط لا يخلو عن الحكمة عرفنا وجه الحكمة أو لم نعرف ( بخ ، بزد 4 ، 287 ، 18 )
- الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام : العلة ، ووصف العلة ، والسبب ، والشرط ، والركن . فالعلة هي المؤثّرة في ثبوت الحكم عنها ولها تأثير تام . ووصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتمّ بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه . والسبب كالعلة في الأنباء عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم ، إلا أن العلة لا يتأخّر عنها والسبب قد يتأخّر عنه الحكم ويجوز أن لا يثبت به الحكم .
والركن ما هو غير التصرّف ولا يتمّ به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود ، والركن لا يتأتى إلا في التصرفات فأما في غير التصرفات فلا . وأما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة والشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعا إلا عنده ( بخ ، بزد 4 ، 291 ، 23 )
- إذا كانت العلة توجب الحكم بعد وجودها يثبت الحكم عقيبها ضرورة وإذا جاز تقدّمها بزمان جاز بزمانين وأزمنة ( بخ ، بزد 4 ، 315 ، 26 )
- العلة إذا تركبت من وصفين أو أوصاف كان المجموع هو العلة عند بعض وصفة الاجتماع هي العلة عند قوم ( بخ ، بزد 4 ، 328 ، 4 )
- إذا توقّف الحكم على وصفين أحدهما مؤثّر فيه دون الآخر فإن الوصف المؤثّر هو العلة والوصف الآخر شرط ( بخ ، بزد 4 ، 329 ، 6 )
- الشرط المحض الذي يتوقّف وجود العلة على
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 974
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٧٤