تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 975

مساهمون:

ص٩٧٥
وجوده داخل في العبادات والمعاملات جميعا ( بخ ، بزد 4 ، 338 ، 6 ) - كل شرط لم يعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها صلح ذلك الشرط أن يكون علة يضاف إليه الحكم أي صلح علة في حق إضافة الحكم إليها خلفا عن العلة وإن لم يكن له تأثير في الحقيقة . ومتى عارض الشرط علة صالحة لإضافة الحكم إليها لم يصلح الشرط علة لعدم الحاجة إلى إثبات الخلافة ( وذلك ) أي عدم صلاحية الشرط للخلافة عند صلاحية العلة للإضافة إليها ( بخ ، بزد 4 ، 344 ، 17 ) - إذا سلم الشّرط عن معارضة العلة أي العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها . صلح الشرط علة للحكم . لما قلنا من شبه كل واحد من الشرط والعلة بالآخر ( بخ ، بزد 4 ، 346 ، 12 ) - الحكم يضاف إلى الشرط عند تعذّر إضافته إلى العلة فيضاف إلى الشرط وهو صالح للإضافية إليه خلفا عن العلة لكونه فعلا اختياريا داخلا تحت التكليف فيمكن بناء الأحكام الشرعية عليه ( بخ ، بزد 4 ، 352 ، 11 ) - العلامة المحضة التي ليس فيها معنى الشرط نوع واحد لكن العلامة قد يكون فيها معنى الشرط كالإحصان وقد تكون بمعنى العلة كعلل الشرع فإنها بمنزلة العلامات للأحكام غير موجبة بذواتها شيئا ( بخ ، بزد 4 ، 373 ، 15 ) - الجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم ، ويكون حكما شرعيّا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب ، وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد . وله ألقاب : منها ( العلة ) . . . و ( المؤثر ) وهو من تعليق الشيء بالشيء ، ومنه مناط القلب لعلاقته ، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم ( حن ، قعد ، 34 ، 4 ) - شرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه ، ولم يذكر في الحديث . قيل : هذا من حسن الاختصار ، والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه ، فإن المتكلم قد يعلّل بعلة يغني ذكرها عن ذكر الأصل ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره ، فيعرف السامع الأصل حين يسمع ذكر العلة ، فلا يشكل عليه ( جو ، علم 1 ، 201 ، 7 ) - الفرع وهو المحل المشبّه بالأصل وقيل حكمه وقد تقدّم أنّه لا يتأتّى قول كالأصل بأنّه دليل الحكم ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلّة التي في الأصل فيه من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدّى الحكم إلى الفرع ( سب ، عطر 2 ، 265 ، 2 ) - هي ( العلّة ) المعرّف للحكم فمعنى كون الإسكار علّة أنّه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالخمر والنبيذ ، وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في قولهم بالنص لأنّه المفيد للحكم ، قلنا لم يفده بقيد كون محلّه أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له هو العلّة إذ هي منشأ التعدية المحقّقة للقياس ( سب ، عطر 2 ، 272 ، 7 ) - العلّة المؤثّر بذاته في الحكم بناء على أنّه يتبع المصلحة والمفسدة وهو قول المعتزلة ، وقال الغزالي هي المؤثّر فيه بإذن اللّه أي بجعله لا بالذات ، وقال الآمدي هي الباعث عليه وقال أنّه مراد الشافعية في قولهم حكم الأصل ثابت بها أي أنّها باعث عليه وأنّ مراد الحنفية أنّ النص معرّف له وإنّ كلا لا يخالف الآخر في
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 975 | رفيق العجم