تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 973

مساهمون:

ص٩٧٣
7 ) وقوله عليه السلام : " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة على القافلة " ( سنن النسائي ، كتاب الأضاحي ، باب الادخار من الأضاحي ، ( ح 4520 ) ، 3 / 69 . بلفظ " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي ، قال : إنما نهيت للدافة التي دفت ، كلوا وادخروا وتصدقوا " ) أو بطريق التنبيه والإشارة مثل قوله عليه السلام : " أرأيت لو تمضمضت بماء " ( مسند أحمد ، 1 / 21 - 51 ) " أرأيت لو كان على أبيك دين " ( مسند أحمد ، 4 / 5 ) " أينقص الرطب إذا جفّ " ( سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، باب في التمر بالتمر ، ( ح 3359 ، 3 / 657 ، بلفظ : إذا يبس . . . . والزيلعي ، نصب الراية ، كتاب البيوع ، باب الربا ، ( ح 6 ) ، 4 / 141 وكنز العمال للمتقي الهندي ، ( ح 10105 ) ، 4 / 190 ) . " تمرة طيّبة وماء طهور " ( مسند أحمد ، 1 / 449 ، وكنز العمال للمتقي الهندي ، ( ح 26673 ) ، 9 / 398 ) . " من بدّل دينه فاقتلوه " ( سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في المرتد ، ( ح 1458 ) ، 4 / 59 ) . وكقول الراوي وسها رسول اللّه عليه السلام فسجد ( صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، 5 / 69 ) . " زنى ما عز فرجم " ( سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في التلقين في الحد ، ( ح 1427 ) ، 4 / 35 . برواية : " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لماعز بن مالك : أحق ما بلغني عنك ؟ قال : وما بلغك عني ؟ قال : بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان ، قال : نعم ، فشهد أربع شهادات ، فأمر به فرجم " ) . وكذا الإجماع يصلح دليلا عليها بالإجماع مثل وصف الصغر فإنه علة لثبوت الولاية على المال بالإجماع فأثبتنا به ولاية الإنكاح في الثيب الصغير ومثل تقديم الأخ لأب وأم على الأخ لأب في الميراث فإن امتزاج الأخوة علة التقديم فيه بالإجماع فيقاس عليه النكاح وبعدم الأخ لأب وأم فيه أيضا بهذه العلة ( بخ ، بزد 3 ، 621 ، 7 ) - المؤثّر فإنها علة الوجود في غيرها ولم تكن علة للبقاء في نفسها لأنها كانت علة باعتبار الأثر لا باعتبار الوجود وأثرها يظهر في الغير لا في نفسها . أما الوجود فثابت بالنسبة إلى نفسه وغيره فلو صلح علة في غيره باعتبار الوجود لكان علة في نفسه بالطريق الأولى ( بخ ، بزد 3 ، 655 ، 14 ) - عدم العلة لا يدلّ على فسادها وأن وجود صورة العلة بدون حكمها لا يدلّ على المناقضة ، والتخصيص لا يدلّ الوجود عند الوجود ولا العدم عند العدم على الصحة اعتبار الحالة الموافقة بحال المخالفة في الصحة والفساد ( بخ ، بزد 3 ، 656 ، 29 ) - وجود العلة مع تخلّف حكمها مناقضة ، والمناقضة من آكد ما تفسد به العلة لأنه يفضي إلى العبث والسفه ( بخ ، بزد 4 ، 63 ، 28 ) - العلة لا تصلح معارضة للنص بوجه بل تعدم في مقابلته فيكون عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة ( بخ ، بزد 4 ، 73 ، 12 ) - المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى الأمارتين المتعارضتين وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات الحكم فيترجّح على الآخر . ألا ترى أن العلة المنتزعة من أصول تترجّح على المنتزعة من أصل واحد لتقوّيها بكثرة أصولها بالعلل