على الأصل على أصله ، وقال بعضهم : إن لم يعكسها في الفرع لم يحصل ( تي ، سود ، 443 ، 9 )
- الشرط كالعلّة فإنه إذا وجد الشرط وجد المشروط ، مثل ما إذا وجدت العلة وجد المعلول بل أقوى منها لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عند البعض بخلاف العلة ، لأن المعلول لا ينتفي بانتفاء العلة بالاتفاق ( بخ ، بزد 1 ، 286 ، 12 )
- العلة ما يعقل معناه ويظهر تأثيره في الأحكام والسّبب سبب وإن كان لا يعقل معناه ( بخ ، بزد 2 ، 630 ، 16 )
- اللّه تعالى كلّفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبيّنات فجعل الأصول شهودا فهي شهود اللّه ومعنى النصوص هو شهادتها وهو العلة الجامعة بين الفرع والأصل ، ولا بدّ من صلاحية الأصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية والعقل والبلوغ ولا بدّ من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة وعدالته واستقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة ( بخ ، بزد 3 ، 492 ، 3 )
- العلة في اصطلاح الفقهاء : عبارة عن المعنى الذي تعلّق به حكم النص ( بخ ، بزد 3 ، 531 ، 15 )
- العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل ، إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن التعدية إلى الفرع إذ لا بدّ لها من اشتراك الأصل والفرع في العلة ( بخ ، بزد 3 ، 569 ، 8 )
- العلة إنما جعلت موجبة عند عدم النص بإجماع الصحابة والمسلمين فلو جعلت موجبة في مورد النص لجعلت علة في غير موضعها وأنه لا يجوز لأنها علة شرعية فلا يمكن أن تجعل علة فيما لم يجعلها الشرع علة فيه ( بخ ، بزد 3 ، 569 ، 19 )
- العلة في الأصل بمعنى الباعث وهي أن تكون مشتملة على حكمه صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم لا بمعنى الأمارة المجرّدة لأنها إذا كانت مجرّد أمارة وهي مستنبطة من شرع الحكم لا بمعنى الأمارة المجرّدة ، لأنها إذا كانت مجرّد أمارة وهي مستنبطة من حكم الأصل لزم الدّور ، لأنها من حيث كونها مستنبطة من حكم الأصل تكون متفرّعة عنه ومن حيث أنها أمارة مجرّدة ولا فائدة للأمارة سوى تعريف الحكم كان الحكم متفرعا عنها وهي دور ( بخ ، بزد 3 ، 611 ، 14 )
- الدليل الذي ثبت به كون الوصف حجّة ويعرف به كونه علة هو الأثر ( بخ ، بزد 3 ، 619 ، 20 )
- القياس كما يتوقّف على وجود العلة في الأصل يتوقّف على وجودها في الفرع إلا أن وجودها في الفرع يجوز أن يثبت بسائر أنواع الأدلة من الحسّ ودليل العقل والعرف والشرع ، ووجودها في الأصل لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية لأن كون الوصف علة وضع شرعي كما أن الحكم كذلك فلم يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي والأدلة الشرعية النصوص والإجماع والاستنباط ( بخ ، بزد 3 ، 621 ، 3 )
- النص يصلح دليلا على العلّة سواء دلّ عليها بطريق التصريح بأن يذكر الشارع لفظا من ألفاظ التعليل بأن يقول لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو ما يجري مجراها مثل قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
( الإسراء : 78 )
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ
( المائدة : 32 )
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ
( الحشر :