كان المستبقي جزء علّة لما استقلّ ( حا ، تلو 2 ، 237 ، 6 )
- المناسبة والإخالة وتسمّى تخريج المناط وهو تعيين العلّة بمجرّد إبداء المناسبة من ذاته لا بنصّ ولا غيره كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص ، والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ، فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنّة لأن الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية ( حا ، تلو 2 ، 239 ، 1 )
- العلة لا يتوقّف اقتضاؤها على عدم المعارض ، وإلا فالحاصل جزؤها فهي مقتضية مطلقا ( رم ، تحص 2 ، 209 ، 11 )
- الدال على العلة وهو ثمانية : النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسير والطرد وتنقيح المناط ( قر ، نقح ، 389 ، 19 )
- الحكم كما يوجد مع العلة ويطّرد معها يوجد مع الشرط ويطّرد معه ، فإن من قال لعبده : أنت حرّ إن كلّمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام وهو شرط ، كما دار مع قوله : أنت حرّ وهو علة ، ولأن الوجود قد يكون اتفاقا ، فلا بدّ من دليل آخر غير الوجود يميّز بين الشرط والعلة ، وذلك هو الأثر ، فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم ، وللعلة أثر فيه ( نس ، كشف 2 ، 263 ، 17 )
- العلة في موضع النص مؤثّرة صالحة لثبوت الحكم بها في المنصوص عليه ، كما هي صالحة لثبوت الحكم في الفرع ، إلا أن النص أقوى من العلة ، فاستحقّ حكمها بدليل فوقها ، وهذا لا يقدح في كونها مؤثّرة في الفرع ، لأنه ليس في الفرع دليل أقوى منها ( نس ، كشف 2 ، 287 ، 17 )
- لما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدّمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره ، وقدّمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده لأنه لا رجحان للظاهر لظهوره ، ولا للباطن لبطونه ، وإنما الرجحان لقوة الأثر في مضمونه ، فيسقط ضعيف الأثر في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيّا ( نس ، كشف 2 ، 293 ، 10 )
- العكس ليس بشرط لصحة العلة الشرعية وإن كان شرطا للعلة العقلية ، لكنه دليل مرجّح حتى إذا كان إحدى العلتين منعكسة ، والأخرى لا كانت المنعكسة أولى ( نس ، كشف 2 ، 340 ، 16 )
- ليس العكس شرطا في صحّة العلّة لجواز الحكم بعلل ، وهذا قول أصحابنا ، ومقتضى كلام إمامنا ، وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين ( تي ، سود ، 424 ، 10 )
- الطّرد وحده ليس بدليل على صحة العلة ، في قول أصحابنا ، وظاهر كلام إمامنا ، وبه قال ابن الباقلاني ، والجرجاني ، وأكثر الحنفية ، والسرخسي ، وأكثر الشافعية والمتكلمين ، خلافا لبعض الشافعية ، ولبعض الحنفية ( تي ، سود ، 427 ، 16 )
- ليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها في الفرع ، ويجوز أن يذكر في الأصل علة وفي الفرع أخرى ، لأن العلة قد تكون صفة شرعية أو حكما هو معكوس على أصله لا على أصل المستدل ، والوصف في الفرع قد يكون ثابتا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 971
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٧١