تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 968

مساهمون:

ص٩٦٨
عدمه في الشرعيات ( قد ، روض ، 55 ، 20 ) - العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها ، والشرط لا يقتضي ( قد ، روض ، 178 ، 1 ) - الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده . والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيّات ( قد ، روض ، 228 ، 17 ) - العلة مناط الحكم ، وسمّيت علة لأنها غيّرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغيّر حاله ( قد ، روض ، 248 ، 2 ) - الاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب : تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه ( قد ، روض ، 248 ، 4 ) - إثبات العلة بالمناسبة وهو أن يكون الوصف المعروف بالحكم مناسبا ، ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة ، ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقّة بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة ، فيدلّ ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة ، فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلّل بالوصف المشتمل عليها ( قد ، روض ، 268 ، 22 ) - الدلالة على صحة العلة باطّرادها ففاسد ، إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد هو النقض ، وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة فربما لم يسلم من مفسد آخر ( قد ، روض ، 275 ، 14 ) - العلة : ومعنى العلة الشرعية العلامة ، ويجوز أن تكون حكما شرعيا كقولنا يحرّم بيع الخمر فلا يصحّ بيعه كالميتة وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر ولازما كالصغر والنقدية ، أو من أفعال المكلّفين كالقتل والسرقة ووصفا مجرّدا أو مركّبا من أوصاف كثيرة ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف وتكون نفيا وإثباتا وتكون مناسبا وغير مناسب ، ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلّة رقّ الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف ( قد ، روض ، 287 ، 10 ) - من شرط صحة العلة أن تكون متعدّية ( قد ، روض ، 287 ، 19 ) - ترجّح العلة المؤثرة على الملائمة ، والملائمة على الغريب ، والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن ( قد ، روض ، 352 ، 18 ) - إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيّا ، أو ظنيّا : فإن كان متنه قطعيّا ، فعلّة القياس إمّا أن تكون منصوصة ، أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إنّ التنصيص على علّة القياس لا يخرجه عن القياس - فالنصّ الدالّ عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد ، أو راجحا عليه ، أو مرجوحا : فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة نصّ العلة على حكمها بواسطة . وإن كان مرجوحا ، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة . وإن كان راجحا على خبر الواحد ، فوجود العلة في الفرع إمّا أن يكون مقطوعا به أو مظنونا : فإن كان مقطوعا ، فالمصير إلى القياس أولى ؛ وإن كان وجودها فيه مظنونا ، فالظاهر الوقف ؛ لأنّ نصّ العلة ، وإن كان في دلالته على العلّة راجحا ، غير أنّه إنّما يدلّ على الحكم بواسطة العلة ، وخبر الواحد لا بواسطة ، فاعتدلا . وأمّا إن كانت
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 968 | رفيق العجم