المرض ولا علة في شيء من الدين أصلا والقول بها في الدين بدعة وباطل ( حز ، حكا 1 ، 44 ، 7 )
- العلة لا تسمّى دليلا ، والدليل لا يسمّى علة ، فالعلة هي كل ما أوجب حكما ، لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر ، كتصعيد النار للرطوبات واستجلابها الناريات ، فذلك من طبعها ، وههنا خلط أصحاب القياس فسموا الدليل علة والعلة دليلا ، ففحش غلطهم ، وسمّوا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نصّ عليه في شيء آخر - : دليلا وهذا خطأ ، بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله ( حز ، حكا 5 ، 108 ، 3 )
- القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه ولا إجماع ، بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع ، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم ( حز ، حكا 7 ، 53 ، 12 )
- قال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه عنهم : لا يفعل اللّه شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه . فإذا نصّ اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأن كان كذا أو لكذا - : فإن ذلك كله ندري أنه جعله اللّه أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها ، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة ( حز ، حكا 8 ، 77 ، 5 )
- العلة هي اسم لكل صفة توجب أمر ما إيجابا ضروريا ، والعلة لا تفارق المعلول البتّة ، ككون النار علة الإحراق ، والثلج علة التبريد ، الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلا ، وليس أحدهما قبل الثاني أصلا ولا بعده ( حز ، حكا 8 ، 99 ، 21 )
- إنما تكون العلة علة إذا جعلها اللّه تعالى علة ( حز ، حكا 8 ، 106 ، 21 )
- العلّة : هي الوصف الجالب للحكم ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 9 )
- القياس على ضربين : قياس علّة ، وقياس دلالة ، وإنّما فرّقنا بينهما ، وإن كانا جميعا في الحقيقة قياس دلالة وعلامة ، لأنّ أحدهما علّق الحكم فيه على العلامة تعليقه على العلّة ، وفي الآخر لم نعلل به ، وإنّما جعل بمنزلة الدلالة ، وذلك أن قول صاحب الشّرع : صلّوا ؛ لأنّ الشمس قد زالت ، جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصّلاة ، ولو قال : إذا زالت الشّمس فصلّ ، لكان قد جعل ذلك علامة على وقت الصّلاة ، ولم يجعل الزّوال علّة للصّلاة ( بج ، حكف 2 ، 549 ، 11 )
- ذهبت طائفة إلى أنّ من شروط صحّة العلّة أن يتبيّن لها تأثير في الحكم في موضع ما : وهو أن ينتفي الحكم لعدم العلّة ( بج ، حكف 2 ، 583 ، 11 )
- العلة هو المعنى المقتضى للحكم في الشرع ، مأخوذ من قولهم في المرض : إنه علة . لأنها تقتضي تغيّر حال المريض ، ولا نعلم كونها مقتضية للحكم بمجرد الطرد ، لأنه قد يطّرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة ، فلم يكن ذلك دليلا على كونه علة . ولأن الطرد فعل القائس ، لأنه يزعم أنه يطّرد ذلك حيث وجد ولا يتناقض ، وفعله لا يدلّ على أحكام الشرع .
ولأن الجريان فرع العلة وموجبها ، فلا يجوز أن يجعل دليلا على صحتها ، لأن الدليل يجب أن يتقدّم المدلول عليه ( شي ، تبص ، 461 ، 3 )
- لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 961
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٦١