إحداها ذات وصف والأخرى ذات وصفين :
تقدّمت على ذات الوصفين بدرجة ؛ حتى إذا كانت ذات ثلاثة أوصاف تقدّمت عليها ذات الوصفين بدرجتين ، وعلى ذلك أبدا ( جون ، جهك ، 509 ، 20 )
- العلّة تتقدّم على العلّة ، بأن تكون المتقدّمة قياس الصورة دون الأخرى . وقياس الصورة أن يشترك الفرع والأصل في الصورة فيشتركان حينئذ في الحكم ( جون ، جهك ، 525 ، 6 )
- العلة لا توجب نفي الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور في النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولا يوجب نفي الحكم عند عدمه ( سر ، صوس 1 ، 258 ، 12 )
- العلة فهي : المغيّرة بحلولها حكم الحال ، ومنه سمّي المرض علة لأن بحلولها بالشخص بتغيّر حاله ، ومنه يسمّى الجرح علة لأن بحلوله بالمجروح يتغيّر حكم الحال ( سر ، صوس 2 ، 301 ، 15 )
- الدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار ، والبناء دليل على الباني ، ولكن ما يكون علة يجوز أن يسمّى دليلا ، وما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمّى علة ؛ ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام ولا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام ، والمصنوعات دليل على الصانع ولا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى ، فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علة ، وقد تكون العلة دليلا ( سر ، صوس 2 ، 302 ، 18 )
- أنواع العلة ستة : علة اسما ومعنى وحكما وهو حقيقة العلة ، وعلة اسما لا معنى ولا حكما وهو يسمّى علة مجازا ، وعلة اسما ومعنى لا حكما ، وعلة تشبه السبب ، وعلة معنى وحكما لا اسما ، وعلة اسما وحكما لا معنى ( سر ، صوس 2 ، 312 ، 24 )
- لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم ، وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم ، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا ( غز ، مس 2 ، 228 ، 7 )
- نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصّبه علامة عليه ( غز ، مس 2 ، 230 ، 1 )
- الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه ( غز ، مس 2 ، 230 ، 2 )
- مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة :
الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلّلا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل .
الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى . الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه . الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك . السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل ، وعند ذلك لا يحلّ له القياس وإن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل ، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى فإنه لا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 964
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٦٤