تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣
الأصل إلا واحدا فيعلم أنه هو العلة وذلك مثل أن يقول في الخبر إنه يحرّم فيه الربا فلا يخلو إما أن يكون للكيل أو للطعم أو للوزن ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن فيعلم أنه للطعم . وأما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة وهو أن يدلّ على صحة العلة شهادة الأصول وذلك أن يقول في القهقهة إن ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لم ينقض داخل الصلاة ( شي ، جا ، 60 ، 22 ) - إذا كانت العلّة لا تنفصل عن المعلول ؛ فيجب أن يتّصل أحدهما بالآخر ، ووجب كونهما شيئين أو معلومين ؟ قيل : لم نقل إنّ العلّة إنّما كانت علّة لأنّها لا تنفصل عن المعلول ، لكنا قلنا نستدلّ بتعلّق أحدهما بالآخر تعلّقا واحدا على صحّة كونها علّة لما هي علّة له ! فإن قيل : ما معنى تعلّق أحدهما بالآخر ، وكلاهما عندكم واحد ؟ قيل : لعمري العلّة والمعلول واحد ، كما أنّ الحدّ والمحدود واحد . . . وإنّما العبارة فيها تتعدّد فيفاد بإحدى العبارتين ما يفاد بالأخرى كما يفاد بعبارة للحدّ ما يفاد بعبارة المحدود . ومعنى تعلّق إحداهما بالأخرى هو هذه الإفادة ! ( جون ، جهك ، 14 ، 2 ) - العلّة : فقد يعبّر عنها بالمعنى الذي يجتمع فيه الأصل والفرع . وحقيقة العلّة : هي الجالبة للحكم . أو المؤثّرة في الحكم . أو الموجبة للحكم . وقيل : إنّما سمّيت العلّة : علّة ؛ لأنّها إذا أحدثت غيّرت الحكم تشبيها بعلّة المريض . ولذلك لا يقال لصفات اللّه تعالى المختصّة بذاته إنّها علل ؛ لأنّها لا تحدث بتغيير الحكم . وقيل في صفات الجواهر : إنّها علل في أحكامها ؛ لأنّها تحدث لتغيير الذوات بها ( جون ، جهك ، 60 ، 18 ) - متى وجدت العلّة في غير موضع النصب والحكم بخلاف ما ادّعاه الناصب لها : كان نقضا لها ، سواء كان الأصل في ذلك النقض مخالفا للفرع ، أو موافقا له . حتى قال بعض المتفقّهة من المتأخّرين : إذا أمكن التسوية بين الأصل والفرع في موضع النقض : سقط النقض بتلك التسوية . مثاله : أن يقولوا في نفي النيّة عن الوضوء : إنّه طهارة فلا تفتقر إلى النية ؛ كإزالة النجاسة ؟ فيقال : باطل بالتيمّم ( جون ، جهك ، 180 ، 12 ) - العلّة إذا انتقضت على الحكم بعينه بغير أصلها ؛ فهي مقلوبة معكوسة لا محالة ، وصار الاحتجاج بها في أصلها لحكمه كالاحتجاج بها لضدّ ذلك الحكم في موضع النقض ، وكان الجميع ساقطا بالاتفاق ، وبه يستدلّ على فساد قول من أجاز التخصيص في العلل ( جون ، جهك ، 189 ، 4 ) - إذا لم يقع التنافي بين الوصفين في علّة واحدة صحّ ثبوتهما علّة للحكم ( جون ، جهك ، 310 ، 7 ) - جعلت العلّة بعض المعلول وذلك تعليل الشيء بنفسه ؛ فيكون الشيء معلولا بما هو معلول به ؛ وذلك ممتنع متناقض ( جون ، جهك ، 401 ، 6 ) - المقرون بالعلّة مدلول عليه بوجهين . أحدهما لفظ صاحب الشرع ، والآخر تعليله . وذلك أولى من دليل واحد ( جون ، جهك ، 471 ، 15 ) - العلّة إنّما تصير علّة بقيام الدلالة عليها ، لا بوجودها في غير موضعها ؛ فإذا صحّت بالدلالة بطل اشتراط غيرها فيها ( جون ، جهك ، 508 ، 7 ) - العلّة إذا قلّت أوصافها كانت أولى بأن كانت