تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ( در باب معاملات ) ( فارسى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الى فلان توصية و أوصيت اليه ايصاء . . . و الاسم الوصاية بالكسر و الفتح لغة » « 1 » . وصايه در اصطلاح عبارت از نايب گرفتن غير است براى تصرف بعد از مرگ در آنچه خود شخص در حال حيات تواند تصرف نمايد از اخراج حق و استيفاء آن يا ولايت بر طفل يا مجنونى كه شخص موصى بر آنها ولايت دارد . و به عبارت ديگر : « هى استنابة الموصى غيره بعد موته فى التصرف فيما كان له التصرف فيه من اخراج حق أو استيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه اصالة كالاب و الجد له أو بالعرض كالوصى عن أحدهما المأذون له فى الايصاء » « 2 » .

وصى

كسى را گويند كه به موجب وصيت موصى براى تصرف در اموال و سرپرستى اطفال وى و مانند آنها تعيين شود . ر ك : وصيت .

وصيت

( بر وزن فعيله ) مشتق است از « وصى يصى » يعنى وصل نمودن . وجه تسميهء آن اين است كه شخص موصى تصرفات خويش را در حال حيات به تصرفات پس از مرگ وصل مىنمايد . و برخى آن را مأخوذ از « أوصى يوصى ايصاء » يا « وصى توصية » به معنى عهد و سفارش و امر دانسته‌اند . جمع وصيت ، وصايا مىباشد مثل عطيه كه جمع آن عطايا مىشود « 3 » . وصيت در اصطلاح فقهاء تمليك عين يا منفعت يا تسليط بر تصرف پس از فوت مىباشد . و به عبارت ديگر : « الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرف بعد الوفاة » « 4 » مثل اينكه بگويد پس از مرگ من ثلث مالم را به زيد دهيد يا زيد فى المثل بر اطفال من ولايت
هامش
( 1 ) . المصباح المنير ج 2 ، ص 197 ، لسان العرب مادهء « وصى » ، مجمع البحرين ، ص 94 . ( 2 ) . شرح لمعه ج 2 ، ص 43 ، حدائق الناضره ج 5 ، ص 577 ، مجمع البحرين ، ص مذكور ، فرهنگ علوم ( دكتر سيد جعفر سجادى ) ص 578 . ( 3 ) . المصباح المنير ج 2 ، ص 197 ، لسان العرب مادهء « وصى » ، تذكرة الفقهاء ج 2 ، كتاب وصايا ، حدائق الناضره ج 5 ، ص 533 ، المبسوط ( شيخ طوسى ) ج 4 ، ص 3 . ( 4 ) . شرح لمعه ج 2 ، ص 30 ، حدائق الناضره ج مذكور ، ص 535 .