تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ( در باب معاملات ) ( فارسى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

كفالت

نوعى از ضمان است و آن ضمانت بدنى مىباشد . ر ك : ضمان . و به عبارت ديگر « و هى التعهد بالنفس به معنى التزام احضار المكفول متى طلبه المكفول له » يعنى كفالت التزام احضار مكفول است هرگاه مكفول له بخواهد . بدين معنى كه شخص ملتزم و متعهد شود كه ديگرى را هروقت كه حاكم يا مكفول له بخواهد حاضر نمايد « 1 » . و در تعريفات جرجانى و كتاب الهدايه و مجمع البحرين آرد : كفالت ضم ذمه بذمه يعنى ذمهء كفيل به ذمهء اصيل در حق مطالبه مىباشد « 2 » . و در كتاب الهدايه اضافه مىكند : كفالت بر دو قسم است : كفالت نفس ، كفالت مال « 3 » و در كتاب مغنى المحتاج مىنويسد : كفالت را دو اسم ديگر است : كفالة البدن و كفالة الوجه « 4 » . على أى تقدير در باب كفالت ، كفيل به معنى كافل مىباشد يعنى كسى كه ضمانت مىكند كه شخصى را هروقت حاكم يا مكفول له بخواهد احضار نمايد . و مكفول شخصى است كه ذمه‌اش مشغول مىباشد يا عليه او اقامه دعوى شده و كفيل تعهد احضار او را نموده است و مكفول له عبارت است از صاحب حق و لو به دعوى ، و به تعبير ديگر كسى كه به نفع وى تعهد و ضمانت به عمل مىآيد مكفول له ناميده مىشود « 5 » . كفالت به عقيدهء أكثر اهل علم جايز و صحيح است . و فقط شافعى عقيده دارد كه چنين تعهدى ضعيف است و غرض وى چنان كه در كتاب مغنى المحتاج مىنويسد : آن است كه كفالت از جهت قياس ضعيف مىباشد « 6 » .

كفيل

به معنى كافل مىباشد و منظور كسى است كه ضمانت مىكند شخصى را
هامش
( 1 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 306 ، شرح لمعه ج 1 ، ص 327 . ( 2 ) . تعريفات ( جرجانى ) ص 162 ، الهدايه ( شرح بداية المبتدى ) ج 3 ، ص 87 ، مجمع البحرين ، ص 514 . ( 3 ) . الهدايه ج مذكور ، ص مذكور . ( 4 ) . مغنى المحتاج ج 2 ، ص 203 . ( 5 ) . مسالك الافهام ج 1 كتاب كفالت . ( 6 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 415 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 203 ، الهدايه ج مذكور ، ص مذكور .