تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

ثالثا - الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية والجمهور :

لاحظنا من خلال ذكر تعريفات كل من الحنفية والجمهور لمصطلحي الفرض والواجب ما يلي : 1 - أن الجمهور لا يفرقون بين اللفظين من التكليف الشرعي فهما لفظان مترادفان شرعا ، وهذا سبق تفصيله في مرادفات الواجب عند الجمهور . 2 - أن الحنفية يفرقون بينهما ، فيطلق الفرض على ما ثبت بدليل قطعي ، بينما يطلق الواجب على ما ثبت بدليل ظني . 3 - الفرض يجب الاعتقاد به والعمل به وما علم منه بالضرورة يكفر منكره والواجب يجب العمل به ، دون الاعتقاد ومن تركه كان عاصيا . ولكل من الفريقين أدلته في إثبات دعواه وسوف أذكر أدلة الفريقين في المسألة القادمة .

المسألة الثالثة : أدلة كل من الجمهور والحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب :

أولا - أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب :

ذكرت فيما تقدم أن الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وفي هذه المسألة أسوق أدلتهم على ما ذهبوا إليه .

1 - من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين :

يرى جمهور الأصوليين أن نقصر معنى الفرض على ما ورد في اللغة وهو التقدير ، ولا أثر بعد ذلك للطريق الذي ثبت به هذا الشيء المقدر سواء كان قطعيا أم ظنيا ، ولا خلاف عند الجمهور في أن المعنى اللغوي