وقد وردت هذه الألفاظ كأسماء للواجب في كتب الأصول ننقل بعضا منها .
جاء في تقريب الوصول : « أما الواجب فهو الفرض ، والمفروض ، والمكتوب ، والمحتوم ، والمستحق » « 1 » .
وفي شرح اللمع : « والواجب واللازم والحتم والمكتوب والمفروض - واحد » « 2 » .
وقال الغزالي عن الفرق بين الفرض والواجب : « لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة ، كالحتم ، واللازم » « 3 » .
وفي العدة : « الحتم عبارة عن الفرض . . . والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضا » « 4 » .
المسألة الثانية : المراد بالفرض عند كل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب .
أولا - المراد بالفرض عند الحنفية :
1 - الفرض في اللغة :
فرضت الشيء أفرضته فرضا وفرّضته للتكثير : أوجبته . . . وقيل بمعنى
هامش
( 1 ) تقريب الوصول إلى علم الأصول : لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي ، تحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، الطبعة الأولى ، ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية - جدة : مكتبة العلم ، 1414 ه ) ، ص 214 .
( 2 ) شرح اللمع في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيق علي بن عبد العزيز بن علي العميري ( دار البخاري للنشر والتوزيع ، 1407 ه / 1987 م ) ، 1 / 106 .
( 3 ) المستصفى من علم الأصول : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي - تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ ، ( جدة : شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ) ، 1 / 212 .
( 4 ) العدة في أصول الفقه : للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي - تحقيق أحمد بن علي سير المباركي ، الطبعة الأولى ، ( مؤسسة الرسالة ، 1400 ه / 1980 م ) ، 1 / 162 .