التقدير أي قدر صدقة كل شيء . . والفرض والفرضة : الحزّ الذي في القوس وفرضة القوس : الحز الذي يقع عليه الوتر . . . وأصل الفرض القطع « 1 » .
مما سبق يتبين أن كلمة الفرض تعني :
1 - الوجوب : كقوله تعالى :
سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها
« 2 » ، أي : أوجبناها .
2 - التقدير : قال تعالى :
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
« 3 » ، أي : قدّرتم ونقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها .
3 - الحز والقطع : كما قاله ابن منظور : وأصل الفرض القطع .
2 - المراد بالفرض عند الحنفية :
عرف النسفي الفرض بأنه : « اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا ، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا » « 4 » .
وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله : « فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض » « 5 » .
فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع .
ثانيا - المراد بالفرض عند الجمهور :
الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث .
هامش
( 1 ) لسان العرب : لابن منظور ، مادة فرض 2 / 1077 - 1079 .
( 2 ) النور : 1 .
( 3 ) البقرة : 237 .
( 4 ) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار : للإمام أبي البركات عبد اللّه بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي ، المتوفى سنة 710 ه ، الطبعة الأولى ، ( لبنان : بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1406 ه / 1986 م ) ، 1 / 450 .
( 5 ) التقرير والتحبير : لابن أمير حاج ، 2 / 107 .