يتعرض لتلك المسألة في الجديد ، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه ، فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة » « 1 » .
فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد أما القديم فقد رجع عنه إلا في بعض مسائل « 2 » ، أو قول قديم لم يخالفه شيء ، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي .
هامش
( 1 ) المرجع السابق 1 / 68 .
( 2 ) ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه المجموع ص 66 ، 67 .
وهذه المسائل هي :
1 - مسألة التثويب في آذان الصبح القديم استحبابه .
2 - ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط .
3 - أنه لا يستحب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين .
4 - جواز الاستنجاء بالحجر فيما جاوز الفرج .
5 - وعدم نقض الوضوء بلمس المحارم .
6 - وعدم نجاسة الماء الجاري إلا بالتغير .
7 - وأفضلية تعجيل العشاء .
8 - وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق .
9 - جواز نية المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة .
10 - وتحريم أكل جلد الميتة المدبوغ .
11 - ومسألة وطء المحرم بملك اليمين أنه يوجب الحد .
12 - كراهية تقليم أظافر الميت .
13 - جواز التحلل من الإحرام بمرض ونحوه .
14 - عدم اعتبار النصاب في الزكاة .
وهذه المسائل خلافية بين الأصحاب في العمل فيها بالقديم ، وهناك مسائل متفق عليها أو قالها الأكثر من الشافعية أن العمل فيها بالقديم وهي :
1 - استحباب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية .
2 - صوم الولي عمن مات وعليه صوم .
3 - استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا .
4 - إجبار أحد الشريكين على عمارة الجدار إذا امتنع .
5 - أن الزوج ضامن للصداق .