تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
يتعرض لتلك المسألة في الجديد ، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه ، فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة » « 1 » . فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد أما القديم فقد رجع عنه إلا في بعض مسائل « 2 » ، أو قول قديم لم يخالفه شيء ، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي .
هامش
( 1 ) المرجع السابق 1 / 68 . ( 2 ) ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه المجموع ص 66 ، 67 . وهذه المسائل هي : 1 - مسألة التثويب في آذان الصبح القديم استحبابه . 2 - ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط . 3 - أنه لا يستحب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين . 4 - جواز الاستنجاء بالحجر فيما جاوز الفرج . 5 - وعدم نقض الوضوء بلمس المحارم . 6 - وعدم نجاسة الماء الجاري إلا بالتغير . 7 - وأفضلية تعجيل العشاء . 8 - وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق . 9 - جواز نية المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة . 10 - وتحريم أكل جلد الميتة المدبوغ . 11 - ومسألة وطء المحرم بملك اليمين أنه يوجب الحد . 12 - كراهية تقليم أظافر الميت . 13 - جواز التحلل من الإحرام بمرض ونحوه . 14 - عدم اعتبار النصاب في الزكاة . وهذه المسائل خلافية بين الأصحاب في العمل فيها بالقديم ، وهناك مسائل متفق عليها أو قالها الأكثر من الشافعية أن العمل فيها بالقديم وهي : 1 - استحباب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية . 2 - صوم الولي عمن مات وعليه صوم . 3 - استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا . 4 - إجبار أحد الشريكين على عمارة الجدار إذا امتنع . 5 - أن الزوج ضامن للصداق .