نشزا من الأرض كبر ( والتلبية ( 1 ) في الهبوط ( 2 ) ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة
وماشيا وراكبا وعقيب النوم والصلاة وعند الأسحار ( 3 ) ( و ) الأمر الثاني مما يندب
بعد عقد الاحرام ( الغسل لدخول ( 4 ) الحرم ) المحرم ثم يقول بعد الغسل اللهم هذا
حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك ( 5 ) وقد أتيناك راجين فإذا دخل مكة وكان مفردا
أو قارنا خير إن شاء طاف طواف القدوم ( 6 ) وسعى قال في الشرح وهو الأفضل ( 7 ) وإن
شاء أخرهما حتى يرجع من منى ( 8 ) وندب أن يقول عند رؤية الكعبة اللهم البيت بيتك والحرم
حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ ( 9 ) بك من النار اللهم فأعذني من عذابك واختصني ( 10 )
بالأجزل من ثوابك وولدي ( 11 ) وما ولد أو المسلمين والمسلمات يا جبار ( 12 ) الأرضين والسماوات
* قال عليه السلام ثم إنا ذكرنا وقت الاحرام الذي شرع عقده فيه ومكانه أيضا فقلنا
( ووقته شوال والقعدة ( 13 ) وكل العشر ( 14 ) ) الأولى ( 15 ) من ذي الحجة وقال ش ليس منها
العاشر وقال ك بل شهر الحجة كله منها ( و ) اما ( مكانه ) الذي شرع عقده فيه فهو
شرح
( 1 ) ويستحب أن يكون بالعج والثج ما لم يوقض نائما أو يؤدي جليسا ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية
والثج إراقة الدماء للهدي والضحايا قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اه بستان لحديث زيد بن
جابر الجهمي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال جاءني جبريل عليلم فقال مر أصحابك فليرفعوا
أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان اه أثمار ( 2 ) والبيداء ( 3 )
آخر الليل ( 4 ) وإذا أحدث قبل دخول الحرم أعاد بعده اه تهامي قال السيد المفتي فيه نظر لان الحديث
لا ينافيه لأنه لا يراد به الصلاة ( * ) ولا يسقط بالدخول اه بيان ويسقط بالخروج قرز ( * ) وجه الاغتسال
انه يريد أداء العبادة في بقعة شريفة اه رياض معنى وصعيتري ( 5 ) إبراهيم عليلم اه غيث وقيل
محمد صلى الله عليه وآله ول عليه قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها ( 6 ) بعد طواف العمرة وسعيها
إن كان قارنا فيجب تقديمه إذ هو شرط ( 7 ) لان النبي صلى الله عليه وآله قدمه ( 8 ) المراد
من الوقوف قرز ( 9 ) قيل إبراهيم عليلم ويدل عليه قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقيل
لنبينا صلى الله عليه وآله وقيل كل عائذ ( 10 ) ولا يقال قد تحجر شيئا واسعا لان قد
استدرك بقوله والمسلمين والمسلمات ( 11 ) فإن كان فاسقين لم يذكرهما ومعناه في البحر ( 12 )
يعني يا خالق وقاهر ما فيهما ( 13 ) بالفتح ( 14 ) فإنما جعل العاشر من أشهر الحج لان أفعال الحج تفعل
فيه وله فائدة أخرى وهي انه إذا استمرت الاستطاعة إلى العاشر وجب عليه الايصاء كذا قرر ولعله
حيث له كسب ولا عول له والا فلا يجب الايصاء والله أعلم اه عامر وقرز ومثله في شرح المحيرسي
وفائدة أخرى وهي انه إذا أحرم بعمرة التمتع في العاشر وانتظر العام القابل صح ( 15 ) وفائدة التوقيت
كراهة الاحرام قبلها عند ط وعند م صحة الاحرام في التمتع