تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
إليه ( 1 ) أحرم منه فان التبس عليه ذلك تحرى ( و ) هذه المواقيت ( هي ) مواقيت ( لأهلها ( 2 ) ) الذين ضربت لهم نحو يلملم لأهل اليمن لا ساكنيها ( 3 ) ( ولمن ورد عليها ) من غير أهلها فهي ميقات له نحو أن يرد الشامي على يلملم فان ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه ( و ) الميقات ( لمن لزمه ( 4 ) ) الحج ( خلفها ) أي خلف المواقيت هذه التي تقدم ذكرها ( موضعه ) أي ميقاته يلملم فان ميقاته موضعه وذلك نحو صبي بلغ أو كافر أسلم ليلة عرفة أو يوم عرفة وهو خلف المواقيت كلها فإن كان بمكة أحرم منها وإن كان بمنى استحب له الرجوع إلى مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك والا أحرم منها وكذا العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم ( ويجوز تقديمه ( 5 ) عليهما ) أي يجوز تقديم الاحرام
شرح
الدواري يحتمل أقربها إليه مسافة كأن يكون أحد الميقاتين على يمينه والآخر عن يساره والذي عن يمينه بينه وبينه ستة أميال وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة أميال فإنه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه وان حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره لأنه ليس بأقرب ويحتمل أن يكون مراده أقربها إلى جهته الذي يريد الحج منها وإن كان بينه وبينها أكثر من غيره وهذا هو الأصح وقد أشار إليه في اللمع وقيل أقربها إليه عرضا وان بعد لان مجاورة السمت كمجاورة الميقات اه‍ صعيتري ( * ) محاذاة لا مسافة ( 1 ) عرضا ( 2 ) والظاهر أن هذه المواقيت يجب الاحرام منها ولم يعتبر ميلها فلا يكون حكمه إلى جهة الاحرام حكمها اه‍ ح لي ( 3 ) قال في الأثمار وهي أيضا لساكنيها وهذا قول ش والإمام ى وهو يروي عن القاسم والمنتخب ورواه في الانتصار عن العترة وعند ع والحنفية وهو الذي في الاز وغيره انها مضروبة لأهل الجهات المذكورة دون ساكنيها وفائدة الخلاف هل يتحتم على أهل المواقيت الاحرام من مواضعهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم لنسك فعلى القول الأول يتحتم عليهم وعلى القول الثاني لا يتحتم بل يجوز لهم المجاورة من دون احرام إلى حد الحرم وفائدة أخرى كأنهم إذا أرادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الأول يلزمهم الاحرام وعلى القول الثاني لا يلزمهم وقيل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا قيل ذكره في التقرير وقواه المؤلف أيده الله وفرق بينهم وبين الآفاقي بان عليهم في ذلك حرج ومشقة اه‍ ح أثمار ( * ) هذا يخالف قوله ولمن بينها وبين مكة داره ( 4 ) وظاهر قوله لزمه قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج من الصحة والأمن والزاد والراحلة في حق من يشترط له الراحلة ولا يعتبر ان تمضي مدة يمكن فيها الحج كاشتراط ذلك في حق من كان خارج المواقيت وسيأتي مثل هذا فين سار وهو فقير حتى دخل المواقيت ( ) انه يتحتم عليه الحج وعلى هذا المكي ونحوه متى بلغ والشروط كاملة وحضر وقت الحج تعين عليه في سنته تلك فان حضره الموت وجب الايصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة والا فلا ايصاء والله أعلم اه‍ ح لي لفظا ( ) وكذا في غيره لا يشترط مضي المدة كما تقدم عن ض عامر وقرز( 5 ) مسألة ح وش وتقديم الاحرام على المواقيت أفضل لقول علي عليلم في تفسير
شرح الأزهار — صفحة 77 | الإمام أحمد المرتضى