تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بالاحرام وهو العبد والزوجة لا على السيد والزوج ولو كان هو الناقض فالعبد يكون متعديا حيث أحرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا ( 1 ) أم نفلا * قال عليه السلام وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين أحدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها ( 2 ) الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد وأذنت وقيل ل بل تكون متعدية ( 3 ) قبل الاذن وهكذا لو أحرمت عن نذر له المنع ( 4 ) منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لا محرم لها ( 5 ) في السفر أو امتنع وأحرمت وهي عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وانه شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية ( 6 ) ( ثم ) إذا لم يكونا متعديين ( 7 ) بالاحرام لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه الا في صورة واحدة فإنه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع وهي جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها كان الهدي عليه فان منعها المضي ( 8 )
شرح
اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله اه‍ بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه‍ تذكرة ( ) إذا كان في سنة أخرى اه‍ بيان لأنه كمن فات حجة اه‍ غيث أو فسد ذكره ط اه‍ بيان الصحيح انه لا عمرة عليها وكذا من فات حجه اه‍ غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي وقواه مى ( ) وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب أهل المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الأول أن يكونا قولين لاط وينقل من كل مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم وهنا الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة وفيه نظر اه‍ زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم مقام العمرة لم يتخلل الا به وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه‍ هامش تذكرة ( * ) هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض بأول مماسة ولا بدل له لأنه ( فسك ) ؟ اه‍ بحر وقيل له بدل ( 1 ) اي نذر له المنع منه ( 2 ) اي لم يأذن لها ( 3 ) وهو ظاهر الاز ( 4 ) وإذا أحرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لأنه يلزم في النفل كذلك ذكر معناه الإمام المهدي عليلم قرز ( * ) أوجبت معه لا باذنه ( 5 ) قال النجري قال عليلم والأقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه‍ نجري ولا يبعد فهمه من الأزهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز ( 6 ) بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة اه‍ غيث ( 7 ) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا وأما إذا كان غير متعد لم ينتقض احرامه ( 8 ) فعلى هذا ليس
شرح الأزهار — صفحة 72 | الإمام أحمد المرتضى