في الانتصار ( 1 ) يحول إلى من اختار الا ان يكثر تردده بحيث يدل على قلة التمييز فإنه
يرد ( 2 ) إلى أمه لأنها أشفق به * تنبيه قال في الكافي للمذهب والحنفية ان للثيب ( 3 ) المأمون
عليها ان تقف حيث شاءت ( 4 ) فان خيف عليها فلأبيها ( 5 ) وعمها وخالها منعها من المصير إلى غيرهم وكذا
البكر فان خيف عليها من قرابتها عدلت عند ثقة ( 6 ) من النساء
( باب النفقات ( 7 ) )
هي أنواع نفقة الزوجة والأقارب والأرقاء والبهائم وسد رمق المضطر ممن دمه محترم
فالأصل في نفقة الزوجة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ومتعوهن ( 8 )
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره واما السنة فما روى عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ( 9 ) انه خطب يوم النحر في حجة الوداع ( 10 ) فقال استوصوا بالنساء خيرا ( 11 ) إلى أن قال
ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف واما الاجماع فلا خلاف في وجوبها على الزوج ( 12 )
( فصل ) في نفقة الزوجات تجب ( على الزوج ( 13 ) كيف كان ) أي ولو صغيرا ( 14 )
أو مجنونا ( 15 ) أو غائبا ( لزوجته ( 16 ) كيف كانت ) أي ولو صغيرة أو حائضة أو
شرح
وزهور قال فيه والوجه ان الاختيار متجدد في كل وقت فأشبه الزوجة إذا عفت عن القسمة
لها كان الرجوع والله أعلم اه زهره ( 1 ) واختاره المؤلف وجعله في الأثمار غالبا ( 2 ) والمذهب
خلافه اه سيدها حسن رحمه الله ( 3 ) المكلفة وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر قرز ( 4 ) الا
لخوف المفسدة عليها وتغير المروءة والأصالة وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها أو على أهلها فيختار
لها حينئذ الأصلح بنظر الإمام أو الحاكم ولو بتأديب اه ح فتح ( 5 ) وسائر المحارم إذا خيف عليها
أو كان عليهم غضاضة اه بل وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر قرز ( 6 ) وأجرة الثقة من مالها
فإن لم يكن لها مال فمن المنفق فإن لم يكن فمن بيت المال ( 7 ) حقيقة النفقة هي المؤنة اللازمة للانسان
لنسب أو سبب أو ملك أو نحوه فالنسب القرابة والسبب النكاح والملك الأرقاء والبهائم ونحوه
سد الرمق اه بحر ( 8 ) هكذا في الغيث واستدل في الزهور بقوله لينفق ذو سعة من سعته وهو
أولى لان قوله تعالى ومتعوهن دليل المتعة بعد الطلاق ( 9 ) في متى في بطن الوادي ( 10 ) وسميت
بذلك الاسم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبث بعدها الا ثمانين يوما ( 11 ) تمام الخبر فإنهن عوان
في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله قال في الشفاء قوله بكلمة الله قيل
قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان شبههن بالأسارى لضعفهن لقوله عوان والعاني
الأسير قوله بكلمة الله هي عقد النكاح والأمانة ما كلفناه لهن في حفظهن اه وابل ( 12 ) في حق
الصالحة ( 13 ) أو سيده قرز ( 14 ) ولو حملا قرز ( * ) ولو زوجة وليه لغير مصلحة وقيل حيث كان
في نكاحه مصلحة ( 15 ) ويتوجه الواجب إلى ولي غير المكلف والى سيد العبد حيث تزوج باذنه اه
تكميل قرز قوله توجه الواجب اي من مال الصغير اه فتح قرز ( 16 ) قال في الانتصار