ولها ان تردهم من السواد إلى المصر إذا انتقلت ش إذا اختلفت دار الأبوين فالأب
أحق بالذكر والام بالأنثى وقال ك ليس لها نقله من بلد الأب وأوليائه إلى فوق البريد
( والقول لها فيما عليه ( 1 ) ) من الثياب ونحوها إذا اختلفت هي وولى الطفل في ذلك
( فصل ) ( ومتى استغنى ( 2 ) ) الصبي ( بنفسه ) أكلا وشربا ولباسا ونوما كما مر
( فالأب ) حينئذ ( أولى بالذكر ( 3 ) والام ) أولى ( 4 ) ( بالأنثى ( 5 ) و ) هي أولا ( بهما حيث
لا أب ( 6 ) ) لهما موجود بل قد مات أو غاب ( 7 ) منقطعة ونحوها ( 8 ) وقال ص بالله وخرجه
ابوع للهادي عليلم ان الأب أولى بهما وقال في الزوائد الجارية مع أمها واما الصبي فمع أبيه
بالنهار ومع أمه بالليل ( فان تزوجت ( 9 ) ) الام ( فمن يليها ( 10 ) ) من الحواضن ( 11 ) وهي أم الام
ونحوها على التدريج الذي مر ذكره ض زيد قيل ح الصحيح ( 12 ) ان من عدا الام من النساء
يبطل حضانتهن بالاستقلال ( فان تزوجن ( 13 ) ) أي الحواضن ( خير الصبي ) بين الام والعصبة ( 14 )
فمن اختاره كان أولى بحضانته قيل ف وحكي في الشمس عن الحنفية انه لا معنى للتخيير
لان الصبي قد يختار الله ولكن ينظر له في الأصلح وقواه الفقيه ل ( و ) إذا خير الصبي
بين أمه وعصبته فاختار أحدهما ثم اختار الآخر فإنه ( ينتقل إلى من اختار ثانيا ( 15 ) ) وقال
شرح
ارض الفلاحة لو أتاها جرول * أعني الخطيئة لا عتدا حراثا
ما جئتها من اي وجه جئتها * الا وجدت بيوتها احداثا
اه ترجمان لفظا ( 1 ) يعني إذا ادعت تلفه بغير تفريط منها وهذا على القول بأنها خاص لا على القول
بأنها مشتركة فعليها البينة بالتلف وبالغالب قرز وفي حاشية ما لفظه يعني إذا ادعى عليها انها بدلته والا
فالصغير والكبير سواء الا أن تكون على الصغيرة لا يلبس مثلها فان البينة عليها وكذا لو ادعت ان
الثياب التي يلبسها الصبي لها فإنها تبين لان يد الصبي ثابتة ( 2 ) إلى هنا حضانة ومن هنا كفلة إلى آخر
الفصل اه من بعض كتب الشافعية ( 4 ) إلى البلوغ قرز ( * ) الا ان يمرض فالأم أولى به في مرضه اه
زهور وكب والكلام في كب والغيث والبحر يعود إلى كلام ش لا المذهب والمذهب خلافه ( 4 ) وكذا الخنثى
( 5 ) إلى البلوغ قرز ( * ) حيث كانت الام فارغة فإن كانت الام مزوجة فالأب أولى بهما معا ( * ) ولو قد
تزوجت وتسلم للوطئ والاستمتاع ثم تعود إلى أمها قرز لا وجه للعود بعد أن قد صلحت للوطئ
( 6 ) وهو حيث لا أم أو كانت مزوجة قرز ( 7 ) يعني الذي يتضرر في المستقبل وقيل وقت الحاجة
( 8 ) خفي مكانه قرز ( 9 ) بغير محرم قرز ( 10 ) حيث لا أب قرز ( 11 ) الفارغات فقط قرز ( 12 ) وهو
ظاهر الاز ( 13 ) جميعا ( 14 ) فان اختارهما ولم يختر أحد قرع بين الام والعصبة وقيل يعين الحاكم الأصلح له
اه بحر ( * ) وغيرها اه أثمار وفي ح لي ما لفظه ولا حق لغير الام من الحواضن المزوجات بعد الاستقلال
اه لفظا قرز ( * ) من المحارم مطلقا وغيرهم في الذكر قرز ( 15 ) وثالثا ورابعا وان كثر اه بحر قرز