لم تستحق النفقة للعدة وذلك الامر اما ( ذنب ( 1 ) أو عيب ) فالذنب نحوان ترتد ( 2 ) ويبقى
الزوج على الاسلام أو يسلم الزوج ( 3 ) وتبقى على الكفر أو أرضعت ضرتها وهي لا تخشي
عليها الهلاك ( 4 ) واما العيب فنحو ان يفسخها الزوج ( 5 ) بأحد العيوب المتقدمة فان ذلك
يتضمن النشوز بخلاف ما لو فسخته بعيبه فان الفسخ هنا لا يتضمن النشوز فتستحق
النفقة ( 6 ) ( نعم ) والواجب للزوجة ( 7 ) ثلاثة أنواع الأول ( كفايتها ( 8 ) كسوة ونفقة وإداما
ودواءا ) كفايتها ( عشرة دهنا ومشطا ( 9 ) وسدرا وماء ) وقال في الانتصار لا تجب أجرة الحجام
وثمن الأدوية وأجرة الطبيب لان ذلك يراد لحفظ البدن ( 10 ) والنوع الثاني يجب للزوجة التي تحت
الزوج ( ولغير البائنة ( 11 ) ونحوها ) وهي المتوفى عنها ( منزلا ومخزنا ومشرقة ( 12 ) ) أي صرحا
تضربه الشمس ( تنفرد بها ) أي لا يكون لها شريك من النسوان وغيرهن ( 13 ) إذا طلبت
شرح
العقد وإن كان بعيب حادث من بعد العقد فلا نفقة لها لأنه لأمر يقتضي ( النشوز ) ؟ ( ) وظاهر شرح
الاز ولو كان العيب من قبل العقد قرز ( 1 ) ومن الذنب التدليس ( 2 ) ينظر لو كانت صغيرة أو مجنونة
هل تجب نفقتها إذا أسلم زوجها قيل تجب وقواه التهامي وعامر ومفتي يقال كونها كافرة صورته
صورة الذنب ولو كانت غير مكلفة بالتوبة وغير آثمة وأيضا لان أحكامها في الدنيا أحكام أبويها اه مى
( 3 ) أو أحد أبويه وهو صغير قرز ( 4 ) ولا الضرر اه وابل أو علمت الانفساخ بذلك ولو مع الخشية
اه ح لي لفظا كما يأتي في قوله الا جاهلا محسنا ( 5 ) أو كل واحدة فسخ صاحبه في حالة واحدة
فلا شئ قرز ومعناه في ح لي ( 6 ) وسواء كان بالحكم أو بالتراضي قرز ( * ) قيل ودهن السراج أول
الليل إذا كانت تعتاده أو تحتاج اه غاية قرز ( 7 ) وللمعتدة مطلق قرز ( 8 ) قال القاضي عبد الله الدواري
إذا كانت المرأة أكالة لا تسد نهمتها الا فوق ما يعتاد النسوان احتمل ان لا يجب الا المعتاد واحتمل
ان يجب ما يسد نهمتها إذ فيه عدم امساكها بالمعروف فيجب ان يفعل ما يدفع الضرر وقال المفتي
بل يجب شبعها وهو ظاهر الاز( * ) قال في البيان ويعتبر في شبع الزوجة بما يعتاد ولو كثر إذا كانت
تضرر بتركه واما ما يعتاد لتلذذ كالفواكه والاكل مع الشبع فالأقرب اعتبار العرف في كل شئ من
الأمور الواجبة للزوجة ؟ ؟ الشبع بقدره وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فإنه يجب الخريف للمرأة
والضابط العرف في ذلك اه سلوك قرز ومثله للمفتي لأنه قال يجب ما جرت بها العادة كالقهوة والعنب
في الخريف ونحوه قرز ( 9 ) إذا كان للتنظيف وإن كان لغسل الجنابة والحيض والصلاة لم يجب كما لا يجب
على المستأجر اصلاح ما انهدم من الدار فلو طلبت الزوجة الخروج لطلب الماء للصلاة أو للجناية
أو للحيض هل له منعها أم لا قيل الأقرب ان له منعها قرز إذا كان يمكنها تحصيله بأجرة أو غيرها لان وقوفها
في بيته حق له ( * ) وأجرة الحمام إن كانت تعتاده ولا منكر قرز الا أن يكون لعلة وان لم تكن تعاده
قرز ( 10 ) قلنا يراد لدوام الحياة فأشبه النفقة قرز ( 11 ) قيل الأولى ان يقال وللزوجة والرجعية لأنه
أقرب إلى الفهم اه ح لي لفظا ( 12 ) بضم الراء وفتحها ذكره في الضياء اه رياض ( 13 ) ولو زوجها قرز