تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الآخرة ( 1 ) ( المنع ( 2 ) من الحضانة حيث لا ) يكون للطفل حاضنة ( أولا منها ) فإذا كان له أولى منها فهي أحق به ( و ) الواجب ( على ) الحاضنة القيام بما يصلحه ) من غسل وتطيب ودهن ( 3 ) وحفظ ( لا الأعيان ) التي هي الدهن والطيب والطعام والكسوة فلا يجب عليها وإنما هي على من يلزمه نفقته وعليها استعمالها له فيما تصلحه ( و ) عقد إجارة الحضانة إنما يتناول خدمة الطفل في القيام بما يصلحه و ( الرضاع يدخل ) في الإجارة ( تبعا ) للخدمة لأنه حق ( لا العكس ( 4 ) ) فلا يصح وهوان يعقد الإجارة على الرضاع وتدخل الخدمة تبعا وإنما لم يصح ذلك لأنه يؤدى إلى بيع اللبن في الثدي وذلك لا يصح ( وتضمن ) الحاضنة ( من مات لتفريطها ) وهي ( عالمة ( 5 ) ) انه يموت بذلك التفريط فلو بعثت الام بولدها قبل أن يرضع شيئا من اللبا فمات بذلك وهي عالمة كانت ديته ( 6 ) في مالها قوله ( غالبا ) احتراز من صورة
شرح
يكن للولد من هو أولى منها وليس له ان يمنعها من حضانته وله أجرة بيته فان امتنع من وقوف الطفل في بيته كان لها الخروج إلى حيث الطفل تتعهده ولو كره الزوج اه‍ نجري حيث لم تجد مكانا تستأجره لوقوف الطفل فيه قريب من موضع الزوج فان وجدت وجب عليها وفاء بالحقين والأجرة من أب الصبي أو ماله أو ممن تلزمه نفقته قرز ( 1 ) الأولى مطلقا سواء كان الأول أو الاخر ولعله بناء على الأغلب ( 2 ) لان ذلك حق يثبت بغير فعلها وكان كالمستثنى كصوم رمضان وصلاة الفريضة اه‍ معيار لان حق الحضانة متقدم على حق الزوج اه‍ ن ( 3 ) بالفتح اه‍ كب ( * ) فإن كان بفتح الدال فالمراد به الفعل وذلك ظاهر وإن كان بضم الدال فهو ما يدهن به فالمراد به إذا شرط أو جرى عرف بأنه عليها فيحتاج إلى كونه معلوما أو موجودا في ملكها لأنه بيع وان لم فسد العقد ( 4 ) فان ذكرا معا فمقتضى كلام البحر في باب الإجارات انها تصح كما لو استأجر بئرا للشرب منها وقيل تكون فاسدة وهو ظاهر الاز ذكره المفتي وان ( يرث ) ؟ أجرة كل واحد لأن العين وهي المرأة متحدة قرز ( 5 ) أو ظانة اه‍ ن من آخر باب الحضانة قرز ( * ) فلو تركته وقطعت عنه الرضاع عالمة قتلت به ان لم تكن من أصوله أو سلمت دية كاملة ان عفي عنها وإن كانت من أصوله لزمها دية كاملة من مالها كالحابس لغيره حتى مات جوعا أو عطشا اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) فان قيل لم اشترط العلم هنا بخلاف ما يأتي في قوله والمباشر مضمون ولعل الفرق هنا انه أقل مباشرة بخلاف ما يأتي اه‍ سلوك للقاضي عبد القادر الذماري ( 6 ) بل نصف دية ذكره الفقيهان ل س قرز ونصف دية على الحامل ( * ) قال سيدنا هذا حيث ناولته الحامل بيدها وإذا أمرته بحمله كانت عاصية ولا تضمنه كما إذا أمرته ان تقبله لان الحامل كالمباشر اه‍ لمعة من باب الرضاع لا فرق بين ان تأمره ان تناوله لأنها في حكم المباشرة اه‍ معيار ولفظ حاشية وقيل إنها تضمن ؟ ؟ التفريط من مالها ولها ان ترجع ( ) على الحامل لأنه المباشر اه‍ عامر هما مباشران جميعا فلا وجه لرجوعها عليه ( ) قال سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله هذا مع العلم اي علم الحاضنة قرز ( * ) وفي هذا سؤال وهو ان يقال لم ضمنت الام وهي